يقتضيه الدليل منهج أخذ به الفقهاء المتقدّمون ، فقد آمن المصنّف بصحّة
فتاوى الأصحاب خصوصاً في الأخبار العلاجية ، وقد برّر ذلك في مقدّمة ذكرى الشيعة بقوله :
«... ولقوّة
الظّنِّ في جانب الشهرة سواء كان اشتهاراً في الرواية ـ بأن يكثرتدوينها أو رووها
بلفظ واحد او ألفاظ متغايرة ـ أو الفتوى فلو تعارضا فالترجيح للفتوى إذا علم
اطلاعهم على الرواية ، لأنّ عدولهم عنها ليس إلاّ لوجود أقوى. وكذا لو عارض الشهرة
المستندة إلى حديث ضعيف حديث قوي فالظّاهر ترجيح الشهرة ، لأنّ نسبة القول إلى
الإمام قد تُعلم وإن ضعف طريقه ...».
ونلحظ في
منهجية الشّهيد الأوّل ميلاً قويّاً نحو الأخذ بالشهرة الفتوائية أحياناً ، وبالروائية
أحياناً أُخرى ، وبالجمع بينهما في مواطن ثالثة.
أ ـ ففي حقل
الشهرة الفتوائية يقول في صلاة الجمعة : «ليس من شرط الجمعة المصر على الأظهر في
الفتاوى ...».
ب ـ وفي حقل
الشهرة الروائية عندما يعقّب على الخبر الذي يقول بعدم نجاسة الماء القليل إلاّ
بالتغيّر يقول : «إنّه معارض بأشهر منه ....».
ج ـ وفي حقل
الجمع بينهما في قوله تعقيباً على عدم وجوب التسليم في صلاة الجنائز مقابل الروايات
المضادّة : «إنّها ضعيفة الإسناد مخالفة للمشهور محمولة على التقية».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ