٦ ـ شمول لفظ النجاسة بعد البرد للكافر والمسلم معاً.
النموذج الثاني : البكاء على الميِّت : ولاشكّ أنّ البكاء على الميِّت حالة طبيعية مستندة على المشاعر الإنسانية بفقد العزيز ، ولا يكره البكاء ذاته إنّما يكره رفع الصوت بالعويل. قال المصنّف :
«البكاء جائز إجماعاً قبل خروج الروح وبعده لما روي أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) قبَّلَ عثمان بن مظعون وهو ميّت ورفع رأسه وعيناه تهرقان ...»(١). ثمّ أورد تسع روايات لم يذكر سندها ، ثمّ قال :
«ولا يكره عندنا البكاء بعد الموت ، وقول النبيّ (صلى الله عليه وآله) : (فإذا وجبت فلا تبكينّ باكية) يُحمل على رفع الصوت بالبكاء ؛ لأنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) لمّا بكى وقال عبدالرحمن : أو لم تكن نهيت عن البكاء؟! قال : (لا ، ولكن نهيت عن صوتين فاجرين : صوت عند مصيبة خمش وجوه وشقِّ جيوب ورنّة شيطان). وفي صحيح مسلم : إنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) زار قبر أمِّه فبكى وأبكى من حوله»(٢).
وتلحظ من عرض تلك النماذج أنّ المصنّف استخدم الاستدلال الشرعي في الوصول إلى الفتوى عبر نقل آراء الفقهاء المتقدّمين ومناقشتها والرجوع إلى الدليل الأقوى ، ولاشكّ أنّ ترتيب الأفكار في مورد البحث يعدُّ من أعظم مناهج الفقهاء في الوصول إلى الدليل العلمي.
منهج المصنّف :
أوّلاً : الشهرة الفتوائية : الأخذ بالشهرة الفتوائية أو الروائية حسبما
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) ذكرى الشيعة ٢ / ٤٧.
(٢) ذكرى الشيعة ٢ / ٤٩.