وذلك المعنى في غير تلك الحال او غير ذلك الزمان والواضع اذا اعتبر الربط الوضعي بين طبيعي اللفظ ومعنى ما فى حال ارادة المتكلم ذلك المعنى بهذا اللفظ كان اللفظ مرتبطا بذلك المعنى فى هذه الحال فقط فاذا نطق بهذا اللفظ واراد به ذلك المعنى دل اللفظ عليه دلالة وضعية لارتباطه به في هذه الحال واما لو نطق به في حال السهو والغلط فيما انه فى هذه الحال لم يرد به ذلك المعنى لا يكون هذا اللفظ مرتبطا وضعا بذلك المعنى ومع انتفاء الربط الوضعي في هذه الحال تنتفي الدلالة الوضعية طبعا فلو استلزم سماع ذلك اللفظ في تلك الحال تصور المعنى لكان خطوره في ذهن السامع مستندا الى الاستيناس المذكور (ويمكن) ان يكون مراد العلمين كالشيخ الرئيس والشيخ الطوسي (قدهما) ومن تبعهما على القول بتبعية الدلالة للارادة هو ما ذكرناه بالتقريب المزبور وهو لو تم لأوجب انحصار الدلالة الوضعية بالدلالة التصديقية (ولكنه غير تام) لما عرفت في تقريب الاستدلال ابتنائه على وضع الالفاظ للمعاني المقيدة بالارادة او المقترنة بها وقد عرفت فساد ذلك بما لا مزيد عليه «وقد تحصل» من جميع ذلك ان الألفاظ موضوعة لنفس المفاهيم المطلقة وان مدعى الخصم غير تام ثبوتا واثباتا على خلاف المختار فانه لا ضير فيه ثبوتا واثباتا اما ثبوتا فلعدم استلزامه شيئا من المحاذير المذكورة واما اثباتا فللتبادر وعدم صحة السلب ونحوهما من آيات الوضع (فان قلت) التبادر المدعى لا يكون دليلا على الوضع للمفهوم المطلق اعني به المعنى غير المتحصص بارادة المتكلم لاحتمال الوضع لخصوص الحصة المزبورة وان التبادر المدعى نشأ من الاستيناس المذكور ومع هذا الاحتمال لا يصح التبادر المدعى للاستدلال (قلت) الاستيناس المدعى (ان كان) المراد منه ما هو مساوق لعلقة الوضع التي قد تحصل بكثرة الاستعمال فيدعى حصولها هنا بين اللفظ وبين ذات المعنى المطلق بحيث هجرت العلاقة الاولى المجعولة بين اللفظ وبين خصوص المعنى المتخصص بخصوصية الارادة (فيرجع) الى المطلوب (وان كان) المراد الانسباق بلا التزام بما ذكر فهو راجع الى الاشكال العام في التبادر باحتمال كونه ناشئا لا من جهة الوضع وحده بل بضميمة الانصراف او بعناية الملازمة وامثالها فالجواب عنه كون التبادر فى المقام حاقيا خاليا عن كل ذلك (ثم انه قد يقال) بابتناء تبعية الدلالة للارادة وعدمها على الخلاف فى حقيقة