يكون ملاكها اللزوم البين بالمعنى الأعم أو غير البين فهي عقلية لاستنادها إلى أمر عقلي واندكاك غيره فى جنبه على فرض دخله فيها واقعا.
(فيما يصح به الاستعمال المجازى)
(الامر الخامس) هل يفتقر صحة استعمال اللفظ فى غير ما وضع له بلحاظ احدى العلاقات المذكورة فى كتب الفن التي يمكن ان تكون احداها استحسان الطبع الى اجازة أهل ذلك اللسان أو يكفي فى جواز ذلك الاستعمال وصحته ادراك الانسان بطبعه وفطرته صحته وحسنه (قيل بالثاني) لانا نرى بالوجدان صحة استعمال اللفظ فيما ناسب معناه الحقيقي وان فرض منع الواضع عن ذلك وعدم صحته فيما لا يناسب معناه الحقيقي وان فرض ترخيصه فى ذلك «والتحقيق» أن يقال انه لا موقع لهذا النزاع على مذهب السكاكي لأن المتجوز لم يتصرف فى تأسيس الواضع وجعله اعني به ربط اللفظ بالمعنى وانما تصرف فيما يرجع الى المستعمل نفسه اعني به تطبيق ذلك المعنى الذي وضع اللفظ له على ما ليس من مصاديقه فى الواقع لفائدة ما وأمر تطبيق المعاني الكلية على مصاديقها لا يرجع الى الواضع كما ان تطبيق الموضوعات ذات الأحكام الشرعية على مصاديقها لا يرجع أمره الى الشارع بل الى نظر المكلف في الثاني والى نظر المستعمل فى الأول إلا ان يدعى ان الواضع اشترط ان يستعمل هذا اللفظ بما له من المفهوم فانيا فى مصداقه الحقيقي فيرجع ذلك الاشتراط الى تخصيص الوضع بحصة من ذلك المعنى كما هو الشأن فيما تقدم من اشتراط الواضع فيما ادعى اشتراطه فيه ومعه يكون للنزاع المزبور مجال «واما على مذهب» المشهور فى المجاز اعني به استعمال اللفظ بنفسه فيما يناسب ما وضع له فالنزاع المزبور وان كان فى الظاهر له مجال واسع إلا أنه عند التروي لا يكاد يرى له وجه بل المتروي يقطع بانه لا بد من احراز ترخيص اهل اللسان فى التصرف فى لغتهم لمن أراد الجري على طريقتهم فى المحاورات وإلّا كان خارجا عن طريقتهم فى الكلام نظير ارتجال الكلام على غير قوانين النحو فان من يتكلم بكلام يخالف طريقة العرب من حيث قواعد النحو والصرف لا يرتاب أحد بخروجه عن طريقة أهل اللسان العربي وخروج كلامه عن اللغة العربية «وهكذا» الشأن