وبين تقييدها
لاستفادة المفهوم منها (إذ في الأول) يلاحظ مدلول الهيئة اعني به الوجوب ويقيد
بالقيد الذي علق عليه فى لسان الدليل ويرد الوجوب المقيد على المادة المطلقة فيضيق
المادة بالعرض كما انه قد تقيد المادة اولا وبالذات ويتضيق مفاد الهيئة ثانيا
وبالعرض كما فى الواجب المعلق (واما في الثاني) اعني استفادة المفهوم فلا بد أن
يلاحظ مدلول الهيئة اي الوجوب بجميع افراده الناشئة من اعتبار تعلقه بجميع افراد
المادة ويقيد بقيد ما فعليه يصح أن يقال ان الوجوب المتعلق بالمادة قيد بشيء ما (والسر)
فى ذلك ان فى استفادة الواجب المشروط لا يحتاج فى تقييد الهيئة بشيء إلا ملاحظة
مفاد الهيئة وحدها وتقييده بشيء ما وبما ان معنى الحرفى لا يمكن أن يلاحظ إلا
بملاحظة طرفيه يلاحظ طرفيه ولو كانا جزئيين أو كليين مهملتين إذ لا يحتاج فى
استفادة الواجب المشروط ازيد من ذلك كما انه لا يحتاج من هذه الجهة الى اثبات
انحصار العلة (بخلافه) فى اثبات المفهوم حيث أن المفهوم لا يستفاد إلا بارتباط سنخ
المحمول بقيد ما والمعنى الحرفي لا معنى لسنخيته إلا من جهة عمومه الناشئة من
إطلاق المادة ففي ملاحظة معنى الحرفي سنخا لا محيص إلا من ملاحظة حيث سريانه فى
المادة وبعد ذلك يقيد بقيد ما فيمكن بهذه العناية ينسب التقييد الى المادة فيعبر
عن تقييد الهيئة فى باب المفاهيم بكون المقيد هو المادة المنتسبة كما نقل عن بعض
الاعاظم (قده).
(فى الاسماء المبهمة)
(المقام الثالث) فى شرح مبهمات الأسماء
كأسماء الاشارة والضمائر والموصولات وبيان ان وضعها باي نحو من انحاء الوضع والبحث
عنها يكون في جهات.
(الجهة الاولى) فى شرح معانيها ومفادها لا يخفى ان هذه الاسماء تشترك فى امر وتفترق فى امور (فاما
ما تشترك فيه) فهو انها حسبما يتبادر منها ويشهد له تعبير أهل العربية عنها
بالمبهمات موضوعة لمعان مبهمة تنطبق على مصاديقها المفصلة بما هي عليه من
الخصوصيات لا على نحو انطباق الطبيعي على فرده إذ هو انما ينطبق ويصدق على الموجود
الخارجي باعتبار وجود حصة منه فيه والمعنى المبهم يصدق على الموجود الخارجي لا
باعتبار وجود حصة منه فيه إذ لا معنى لتحصصه مع