الصفحه ٢٦٢ : جديد في غاية الوضوح ضرورة ان النزاع فى المسألة
الثانية يرجع الى ان الواجب الموقت هل هو مطلوب واحد او
الصفحه ٢٧٤ :
فى المبدل فقط او
فى البدل ايضا بنحو لو كان قائما في المبدل فقط لتعين عليه المبدل وان كان قائما
فى
الصفحه ٢٨٥ :
على ذلك تحقق
الامور الثلاثة المشار اليها.
(والجواب عنه) ان
دليل التيمم وان كان لسانه ظاهرا فى
الصفحه ٢٩٠ :
وانما يمنع من
تنجيز التكليف به في حق غيره هو الاضطرار لاطلاق المصلحة القائمة فيه وتحققها فيه
فى
الصفحه ٢٩٨ :
اللحاظي من ناحية
ذلك القيد غير تام والاطلاق المقامي وان كان متصورا وكافيا فى اثبات المدعى لانه
الصفحه ٣٠٤ :
هو عدم الاجزاء
بعد انكشاف الخلاف كما اشرنا الى ذلك في نظير المقام كما انه لا يصح ان يقوم مقام
الصفحه ٣٠٨ :
الحال لزم ترخيصه
بتركه فيكون حينئذ مخصصا لادلة الاجزاء والشرائط في مقام الجعل والتشريع وهذا خلاف
الصفحه ٣٢٥ :
(الامر الاول) ان
الاحكام الشرعية مجعولة بنحو القضايا الحقيقية فكما ان الحكم في القضية الحقيقية
الصفحه ٣٣٠ :
بالمأمور به ام
بالامر والتكليف كما بنينا عليه في تصحيح الشرط المتأخر.
«ثم ان بعض»
الاعاظم
الصفحه ٣٣١ :
المتأخر وعدم تعقل كون المتأخر مقدمة للمتقدم مضافا الى انه لا مناص من الالتزام
بالشرط المتأخر في جميع
الصفحه ٣٣٢ :
الخارج كالنسب بين
الاجزاء التحليلية فى المركبات العقلية بل إنما تكون تلك الاحكام سنخها متوسطة بين
الصفحه ٣٣٩ :
على تنقيح الكلام
فى مرحلة الثبوت ثم في مرحلة الاثبات (اما في مرحلة الثبوت) فيحتاج الى تمهيد
الصفحه ٣٩٩ :
كما هو المفروض
نشك فى امكان التعبد الشرعي بعدم وجوبها «وقد اجاب عنه» في الكفاية بان استلزام
جريان
الصفحه ٢٠ :
كانت الأغراض
المترتبة عليه عديدة.
فى موضوع علم الاصول
(الجهة السادسة) هل لعلم الاصول موضوع
الصفحه ٢٢ :
عوارضه واقعة فى طريق تعيين وظيفة المكلف في مقام العمل ومعه لا تشذ عن علم الاصول
مسألة من مسائله كما هو