فيه الحركة المزبورة كما اشرنا اليه (نعم) بعض الافعال التي يكون لها مطابق في الخارج يمكن تصور الحركة بمعنى الخروج من القوة الى الفعل فى مطابقه الخارجي وذلك أن كل ممكن يوجد في الخارج له اعتبار ان اعتبار من حيث نفسه ووجوده واعتبار من حيث صدوره من موجده وفاعله وهو بالاعتبار الاول حقيقة من الحقائق الثابتة وبالاعتبار الثاني يكون فعلا لفاعله وحدثا حدث منه ويكون حدوثه نفس حركته وخروجه من القوة الى الفعل.
وبالتقريب الثاني اجبنا عن الاشكال على ايجار البساتين باعتبار ثمراتها الحاصلة حين ايجارها واستيجارها لأن الثمرات الموجودة حين المعاملة لا يصح أن تكون من المنافع المتعلقة بالعين المستأجرة ليسوغ باستيجار العين استيفاء تلك المنافع العينية بل هي بعض العين المستأجرة فاما أن تكون داخلة في ايجار العين المستأجرة فلا يجوز التصرف فيها بالاتلاف كما لا يجوز التصرف فى نفس اعيان اشجار البستان بالاتلاف لأن فائدة الايجار هو الانتفاع بالعين مع بقائها وإن لم تكن داخلة فى الايجار فلا يجوز التصرف فيها اصلا وأما جواز التصرف فيها بالاتلاف فيحتاج الى سبب آخر غير عقد الايجار وبلحاظ هذا الاشكال تمحل بعضهم فارجع ايجار البستان بلحاظ الانتفاع بثمرته الموجودة حين الايجار الى بيع تلك الثمرة بلفظ الايجار.
(والجواب) هو ما اشرنا اليه من أن تلك الاثمار الموجودة حين الايجار لها حيثيتان (إحداهما) حيثية ذاتها من حيث هي حقيقة من الحقائق الموجودة في الخارج وهي بهذا الاعتبار عين من الاعيان كنفس البستان فلا يصح بلحاظ هذه الحيثية تعلق الايجار بها إلا باعتبار كونه بيعا بلفظ الايجار (وثانيتهما) هي حيثية ترشح الثمرة وتولدها من اعيان البستان فهي بهذا الاعتبار منفعة البستان والاشجار فيصح ايجار البستان بلحاظ هذه المنفعة.
(الوجه الثاني) هو أن المحكي عنه في النسبة التامة فى الاخبار والانشاء هي النسبة بلحاظ وجودها فاذا قال المتكلم زيد قائم فهي تحكي عن النسبة الموجودة بين زيد والقيام وكذلك في الانشاء فى مثل قوله عبدي حر وبعتك الدار واضرب وما الى ذلك فهو إما أنه يحكي عن نسبة المحمول الى الموضوع على سبيل الانشاء لا على سبيل الحكاية عن وجودها فى الخارج كما كان فى الاخبار وأما أنه يوجد النسبة