المنسوخ واقوائية ظهوره من ظهور الناسخ وعليه لا يبقى مجال استفادة الاستحباب بالبيان السابق بل لا بد من التماس دليل آخر ولعله هو السر فى عدم اعتناء الاصحاب للجمع المزبور فى المقام هذا (اللهم إلا أن يقال) ان دليل المحكوم فى المقام يزاحم مع اصل حكومة دليل الناسخ وحد نظره حيث يصرفه الى خصوص جهة الالزام وعليه لا يبقى مجال تقديم دليل الحاكم لو كان اضعف ظهورا اذ ذاك فى ظرف ثبوت أصل الحكومة بل يقع التعارض حينئذ بينهما فاذا فرضنا اقوائية دليل المنسوخ فى مطلق الرجحان من ظهور دليل الناسخ فى النظر الى جميع المراتب فلا محالة توجب تلك الاقوائية صرف دليل الناسخ الى خصوص مرتبة الالزام (نعم يمكن) ان يستشكل فى ذلك بدعوى قوة ظهور دليل الناسخ فى نظره الى رفع جميع مراتب الحكم لظهوره في رفع اصل الحكم الثابت بدليل المنسوخ بجميع مراتبه وعليه لا يبقى مجال للاخذ بظهور دليل المنسوخ في مطلق الرجحان لاثبات الاستحباب (نعم لو فرض) اجمال دليل الناسخ في نفسه وتردده بين رفع خصوص جهة الالزام او رفع الحكم بجميع المراتب فلا بأس بالرجوع الى دليل المنسوخ لاثبات مطلق الرجحان لو لم نقل بسراية اجماله اليه (واما الاستصحاب) فجريانه مبتن على ان يكون المشكوك عرفا من مراتب ما هو المتيقن سابقا بحيث يعد عرفا بقاء لما علم تحققه سابقا كما قد يدعى ذلك في مثل المقام هذا آخر ما اردنا ايراده في الجزء الاول من الكتاب ونرجو من الله تعالى التوفيق لاتمام باقي الاجزاء والله المستعان وله الحمد والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
وقد وقع الفراغ من تسويده في الربع والعشرين من شهر ربيع الاول سنة الف وثلاثمائة وسبعين هجرية