الصفحه ٢١٩ :
بل يمكن ان نقول
انها لا تقع عبادة مطلقا لان المنوب عنه قد قطع اضافتها بالنهي عنها والنائب لم
يقصد
الصفحه ٢٧٣ : ء وعدمه من ناحية الاصل فيختلف حسب تقريره وسنشير اليه
في مقام تحرير الاصل ان شاء الله تعالى
(اذا عرفت ذلك
الصفحه ٣٤٠ : المشروط فان الوجوب المطلق اذا علم
به المكلف المنقاد لامر مولاه شرع بامتثاله من دون انتظار شيء لانه يرى ان
الصفحه ٣٣٧ :
الوجوب عليها ارادة المكلف للفعل الواجب فانها ايضا مما يمتنع تعلق الوجوب الغيري
بها (وذلك) لان التقريب
الصفحه ١٦٥ : لان المشتق كسائر الألفاظ موضوع للمعنى من حيث هو بلا تقييد
بالوجود أو بالعدم فضلا عن زمانهما ويدل عليه
الصفحه ٣٦١ : الواجب معلقا لان المادة فى حال وجوبها اذا علقت على امر
لا يكون متعلقا الوجوب الغيري صارت واجبة معلقة وهذا
الصفحه ٣٨٦ : فالمكلف يتخير بحكم العقل بين افراد ذلك
الطبيعي باسرها عند تساوي تلك الافراد بنظر العقل واذا لم تكن متساوية
الصفحه ٢٥ :
القبيل ولان بعض القواعد الاصولية كالاستصحاب في الشبهات الموضوعية مما يشترك
المجتهد وغيره في تطبيقه على
الصفحه ٥٢ : يمكن أن يحضر في الذهن إلا بحضور المعنى الاسمي المتقوم به
ولهذا اذا سمعنا لفظ في أو من أو الى مثلا لا
الصفحه ١١٠ :
تصويره هو ان
اللفظ اذا استعمل في معناه اللغوي مع القرينة الدالة على بقية الاجزاء والشروط في
الصفحه ١٤٨ : ايجادا تنزيليا فيكون وجود
اللفظ خارجا وجودا طبيعيا لماهية اللفظ ووجودا تنزيليا للمعنى فاللفظ المشترك اذا
الصفحه ١٧٨ : يصح أن يقال ان مفهوم الذات أو الشيء عرض عام فكيف
يمكن اخذه في الفصل كالناطق لأن الفصل فى الحقيقة هو ما
الصفحه ٢٢٨ : يشتمل عليها المراد لان المصلحة متعلقة بالصلاة المأتي بها بداعي امرها
فالصلاة لا تكون ذات مصلحة إلّا اذا
الصفحه ٢٣٥ : الفعل نفسه مقوم لموضوع المصلحة وفيه استعداد
لحصولها به حيث ينضم اليه القيد المزبور فالعاقل اذا تصور ان
الصفحه ٣٠٢ :
الاشكال لان الحكم
في القضية الحقيقية إنما يتعلق بالافراد محققة الوجود ومقدرة الوجود المقصودة