الصفحه ٤٠٧ : كلامهم بوجه آخر وهو أن يراد من الوجود مفهوم الوجود مرآتا الى الخارج
على نحو ما اخترناه فى الطبيعي على
الصفحه ١٢١ : الافراد عن
وجود الجامع بين تلك الافراد لانه مع عدم جامع واحد بين اجزاء الصلاة فلا يعقل ان
يكون الأثر
الصفحه ٨٣ : من أن يراد بالتضمن فى اصطلاح القوم هذا
النحو من دلالة اللفظ على ذات الجزء (فان ابيت) عن قبول ذلك لأن
الصفحه ١٠٢ :
هذا الفرض لا مجال
للتمسك باصالة الحقيقة لأن كلا الاستعمالين المحتملين فى الفرض حقيقة وأصالة
الصفحه ١٠٧ : وكذلك
العبادات اذا قلنا بثبوتها فى الشرائع السابقة ولكن قد زاد فيها او نقص منها بعض
القيود والشروط شرعنا
الصفحه ١٢٨ : بالقدرة على امتثالها يكون العجز عن امتثال شيء منها
موجبا لانتفائه عن المكلف فى حال العجز فصلاة المختار اذا
الصفحه ٢٠٣ : الثاني)
فلا يخفى ما فيه ايضا لان الاستدلال على مغايرة الارادة للطلب بتحققه دونها في
موارد تكليف العصاة
الصفحه ١٣٣ :
«ومنها» قوله* ع*
من زاد فى صلاته فليستقبل ونحوه غيره وتقريب الاستدلال هو انه (ع) قد استعمل لفظ
الصفحه ١٦٦ : انه ضارب
امس مثلا.
(ثم انه لا يخفى)
ان عنوان هذا المبحث المحرر فى كتب القوم كما حررناه تبعا لهم لا
الصفحه ٢٨٢ : التكليف بباقي اجزاء الوضوء لا يكون منافيا للامتنان لانه اذا انتفى
التكليف بها ايضا استلزم ذلك التكليف ببدل
الصفحه ٢٦٤ : يأتي به من افراد المكلف به واجبا اذا كان من عزمه
الاتيان بفرد آخر لأنه لا يدري ان اي الفردين يتوصل
الصفحه ٢٦٩ :
الوقت فلا يجوز
البدار الى فعل البدل واما اذا شك باستمراره فهل هناك اصل يعول عليه في احراز
الصفحه ٣٥٦ :
الذاتي لان الامكان الذاتي لا أثر له في مثل المقام فاذا كان المراد من التكليف هو
جعل ما يمكن ان يكون داعيا
الصفحه ٣٥٠ : استطعت فحج «وذلك» لانه لما كان الغرض الداعي الى التكليف بهذا الفعل
المقيد لا يحصل به إلا اذا صار متقيدا
الصفحه ٦٢ : والعدم الخارجيين.
ويتفرع على هذا الفرق
هو ان قيد موضوع الحكم الشرعي اذا اخذ على نحو النسبة التامة كما