الصفحه ٢٠٠ : العقل بوجوب الإطاعة والاشاعرة
لا يرون التكليف او الحكم الشرعي إلا نفس الطلب فيلزم على الوجه المذكور عدم
الصفحه ٢٠٧ : لا
يمكن تحققها إلّا بلحاظ الفائدة القائمة في المراد وجهان بل قولان والتحقيق هو
الثاني لشهادة الوجدان
الصفحه ٢١٣ : متحققا ومسلما
إلّا ان كون منشئه هو الوضع وانه مستند الى نفس اللفظ فغير معلوم واما الآيات
والاخبار فقد
الصفحه ٢١٧ : الغرض من الامر معلوما
للمكلف كان ذلك الامر توصليا وإلا كان تعبديا بمعنى ان الغرض من الأمر اذا كان
معلوما
الصفحه ٢٢١ : الاخرى فان اخذ في متعلق
الامر وإلّا فمع جريان مقدمات الحكمة يتمسك بالاطلاق لنفي اعتباره ومع عدم جريانها
الصفحه ٢٢٢ : يتوصل اليها إلّا بتلك الأفعال
فالعرف يرى ان تلك الافعال اسباب تترشح منها تلك المصالح ولا يرى فاعلا
الصفحه ٢٢٣ : النهى عمل يشتمل على مصلحة ما ومفسدة كذلك ولكن لكون
مفسدته آكد من مصلحته صار منهيا عنه ليس إلّا وذلك يكشف
الصفحه ٢٢٥ : للامر الا كونه طرف اضافة الدعوة
فلا ضير فى تأخره عنها وجودا بل لو كان الامر قيدا للدعوة ايضا يجوز تأخره
الصفحه ٢٣٣ : هذا الخطاب لا يتوجه الى المكلف إلا عند تحقق موضوعه الذي له
أثر شرعي ولا ريب فى ان موضوعه هو قول العادل
الصفحه ٢٣٤ : مثلا إلا اذا كان له اثر شرعى وليس له أثر شرعى غير وجوب التصديق
فيتوقف ثبوته لموضوعه على ثبوته له وهذا
الصفحه ٢٣٥ : المصلحة فيه وهو دور واضح (ويمكن) دفع الاشكال المزبور بان موضوع المصلحة
وان كان الفعل المقيد بالدعوة إلا ان
الصفحه ٢٤٢ : من الجنس وهو النوع ولا شبهة فى انه لا
يكون الجنس حصة إلّا بانضمام قيد اليه يكون به نوعا مباينا للحصة
الصفحه ٢٤٦ :
بالارادة الناقصة
اعني بها ارادة الفعل في جميع أحوال الامكان إلا فى حال الاتيان بالفعل المعادل له
الصفحه ٢٤٧ : يتسبب الى فعل غيره فان فعله سقط عن المكلف التكليف وإلا بقى مخاطبا به لان
الخطاب بمثل هذا الفعل متوجه الى
الصفحه ٢٥٨ : حيطتها شيء منها وإلّا يلزم القصور
فى شمول الارادة ولازم ذلك التقييد ثبوتا (وحينئذ) تقع المعارضة بين اطلاق