الصفحه ٣٢٥ : بيناه لا يكون فعليا إلا عند فعلية موضوعه فكيف يعقل أن يكون لحاظ الشرط كافيا
في فعلية الحكم وتحققه في
الصفحه ٣٣٤ : استطعت فحج يستفاد منها كون
الشرط المعلق عليه شرطا للحكم بناء على جواز تعليق مفاد الهيئة وإلا رجع التقييد
الصفحه ٣٤٢ : لا محيص عنه إلّا انه لا
يقتضي عدم تحقق الارادة قبل تحقق القيد فى الخارج بل تتحقق الارادة بالفعل منوطة
الصفحه ٣٤٣ : وان لم يكن مستحيلا عقلا إلا انه
خلاف الوجدان فانا نجد في انفسنا بالفعل ارادة العمل الذي يقدر عليه
الصفحه ٣٤٤ :
ذلك أن يكون تصور المولى كون العبد ملتفتا الى تكليفه شرطا فى فعلية تكليفه كالقدرة
إلا انه لما كان جعل
الصفحه ٣٤٧ : المشروط هو وجوده اللحاظي وهو يقتضي فعلية
التكليف قبل فعلية الشرط في الخارج إلا انه وافق المشهور في الواجب
الصفحه ٣٥٤ : الواجب المعلق فان المنجز
وان كثرت مقدماته إلا انها جميعا مقدورة وهو بتوسطها يكون مقدورا بالواسطة وليس
الصفحه ٣٥٨ : الواجب فيه لا
تجب إلا بعد تحقق الشرط واما على المختار فلا فرق بين هذه الأقسام الثلاثة بالنسبة
الى وجوب
الصفحه ٣٥٩ : شروط التكليف او انها وان كانت ظاهرة بعدم تعلق الارادة
بها إلا انها تكون ظاهرة بتعلق مباديها بها من
الصفحه ٣٦٠ : الحروف معنى جزئي شخصي فهو من حيث ذاته وان لم يكن قابلا للتقييد والاطلاق
إلا انه بالاضافة الى احواله
الصفحه ٣٦١ : (قلت)
نعم وان كان بهذا النحو من التقييد لا يعود المحذور المزبور إلا انه يستلزم
المحذور الآخر وهو صيرورة
الصفحه ٣٦٤ : نظر العرف من الاطلاق البدلي
فيقدم عليه لذلك وإلا فاللازم هو التساقط كما اشرنا اليه.
«واما ما اشار
الصفحه ٣٦٩ : من
ناحية تلك المقدمة إذ لا نعني من فعلية الوجوب الا باعثيته الى العمل لكونه مقدورا
بالواسطة ولو بجهة
الصفحه ٣٧٠ : الصلاة ومقدمة لوجودها لا يتصف بالمصلحة الغيرية التي بها قوام مقدميته إلا
بدخول وقت الصلاة كنفس الصلاة
الصفحه ٣٧٣ : إلا انها ملحوظة بتبع لحاظ متعلقاتها اعني المعاني الاسمية لكونها قد اتخذت
آلة لملاحظة احوال المعاني