(حجة القول) بالتفصيل بين الشرط الشرعي وغيره هي أن المقدمة اذا لم تكن من الشروط الشرعية فالعقل حاكم بلا بدية الاتيان بها ومعه لا مجال لتوجه الحكم المولوي من قبل الشارع بلزوم تحصيلها لكونه لغوا واذا كانت من قبيل الشروط الشرعية فلا بد في لزوم تحصيلها من الالزام المولوي لكون العقل اجنبيا عن ادراك دخلها في الواجب حتى يحكم بلابدية الاتيان بها (ويرد عليها اولا) ان الشرطية للواجب لا يمكن أن تستفاد من الأمر الغيري الترشحي بل ينحصر استفادتها في تعلق الأمر النفسي بما هو مقيد بشيء آخر وحينئذ فالمقدمة الشرعية وغيرها سيان في حكم العقل بلا بدية الاتيان بها (وثانيا) ما تقدم من أن حكم العقل بلابدية الاتيان بالمقدمة لا يمنع من ترشح الأمر الغيري القهري عليها من قبل الأمر بذيها.
(تذييل) جميع ما تقدم في مقدمة الواجب يجري في مقدمة المستحب من دون فرق بينهما اصلا (واما مقدمة الحرام والمكروه) فملخص الكلام فيها انها ان كانت بالاضافة الى ذيها توليدية فهي محكومة بحكم ذيها بالتبع سواء كانت أمرا بسيطا أم مركبا من اجزاء متلازمة فى الوجود او جزء اخيرا من العلة المركبة من اجزاء غير متلازمة فى الوجود وان لم تكن توليدية بحيث يكون المكلف بعد ايجادها مختارا فى ايجاد ذيها ففي كونها محكومة بحكم ذيها وعدمه اقوال (احدها) عدم الملازمة مطلقا كما اختاره صاحب الكفاية قده (ثانيها) تبعيتها لحكم ذيها في خصوص مورد الايصال بنحو القضية الحينية كما هو المختار (ثالثها) التبعية فى خصوص موارد قصد التوصل بها الى الحرام أو المكروه (وقد استدل) للقول الاول بالفرق بين المحبوبية والمبغوضية وسراية الاولى الى جميع المقدمات دون الثانية لان المحبوب يراد وجوده وهو موقوف على تمام المقدمات والمبغوض يراد تركه وهو يتحقق بترك احدى مقدمات الوجود ومقتضى ذلك وجوب ترك احدى المقدمات تخييرا وتعينه فى ترك المقدمة الاخيرة على تقدير تحقق جميع ما سواها وحيث ان المقدمة الاخيرة هي الارادة وهي مما لا يمكن توجه التكليف اليها لخروجها عن الاختيار فلا محالة لا يجب شيء من التروك لا تخييرا ولا تعيينا أما عدم الوجوب التعييني فلما تقدم من عدم توقف ترك الحرام على ترك كل واحدة من المقدمات واما