الصفحه ١٢٨ : (لا يقال) لازم ذلك المصير
الى الاجزاء عند الشك اذ تكليف الاختياري لو لم يتوجه الى المضطر لاضطراره فبعد
الصفحه ١٣٤ : عند الفقهاء (قد هم) وبالحنث
في مخالفته (واما حلا) فبأنه بناء على ما هو المسلم عند الفقهاء من اشتراط
الصفحه ١٣٨ : نية التقرب يكون خارجا عن قوام المسمى ولا ريب فى كونها من شروط صحة العبادة
عند الشارع فالصحيح الذي قد
الصفحه ١٣٩ : واعتباره الاثر الكذائي والقائل بالاعم يرى ان
اسماء المعاملات قد وضعت للمسببات التي تتحقق فى الواقع عند تحقق
الصفحه ١٧٩ : القضية كما أن عقد
الوضع ينحل الى قضية مطلقة عامة عند الشيخ وقضية ممكنة عند الفارابي فتأمل انتهى (وقد
يورد
الصفحه ١٩٦ :
هذا النظر يستحيل توجه النفس الى اثباته بهذه المادة المستعملة في معناها وحينئذ
لا محيص عند ارادة اظهار
الصفحه ٢٠٢ :
نفوسنا عند الأمر بشيء صفة زائدة على ما يحدث فيها من العلم بمصلحة الشيء المأمور
به والشوق الى صدوره من
الصفحه ٢١٧ : فى ضمن أمور : الاول فى
بيان المراد بالتعبدي والتوصلي (اما عند القدماء) فالمشهور بينهم هو انه اذا كان
الصفحه ٢٢٥ :
على تقدير تسليمه انما يكون من جهة دخل متعلق المتعلق فى القدرة وعدم معقولية
فعلية الحكم عند عدم القدرة
الصفحه ٢٤١ : التكليف لا يصير بحيث يستحق المكلف
العقاب على مخالفته إلّا اذا قامت الحجة عليه عند المكلف في نظر العقلا
الصفحه ٣٢٦ : ومشخصاته ولا بد من ملاحظته عند ملاحظة المعنى
الاسمي بما انه خصوصية من خصوصياته وقيد من قيوده وحينئذ لا يعقل
الصفحه ٣٢٩ :
المشهور وهذا
اللازم وان لم يكن باطلا عندنا إلا انه باطل عنده لالتزامه بمقالة المشهور في
الواجب
الصفحه ٣٤١ : المطلق فكلا هذين النوعين من الوجوب مشترك في الفعلية عند
تحققهما من المولى ولكن تختلف آثارهما لاختلاف
الصفحه ٤٠٤ : (فنقول) لا اشكال انه على كلا القولين لا بد عند طلب شيء والأمر به من لحاظ
متعلق الطلب وتصوره ليتمكن بذلك
الصفحه ١٢ : ) مما ذكرنا أن العرض الذاتي عند
المشهور من أهل الفن هو ما يعرض الشيء استقلالا اي لا بتبع عروضه على شي