الصفحه ٢٧٨ : بتمام مصلحة المبدل يكون المطلوب الاول هو ايجاد المبدل
في اي وقت كان والمطلوب الثاني بمقتضى تشريع البدل
الصفحه ٢٨٤ : دليل التيمم وما يستفاد منه ليكون نموذجا لغيره من الادلة الخاصة فمن
الادلة الدالة على تشريع التيمم قوله
الصفحه ٢٨٥ : تشريع التيمم
واشتماله على مرتبة من المصلحة الشرطية التي يشتمل عليها الوضوء فلزم تقديم دليل
التيمم فى هذه
الصفحه ٣٠٨ :
الحال لزم ترخيصه
بتركه فيكون حينئذ مخصصا لادلة الاجزاء والشرائط في مقام الجعل والتشريع وهذا خلاف
الصفحه ٣١٨ : فكذلك المركب الجعلي الشرعي تتعلق الارادة
التشريعية به بما هو متصف بالهيئة الاتصالية الموجبة لكونه كلا
الصفحه ٣١٩ : مقارنة الشرط للمشروط به وامتناع تقدمه عليه أو تأخره عنه وفصل بعضهم بين
الشروط التكوينية والشروط التشريعية
الصفحه ٣٢٧ : هذا يتم فى القضايا الخارجية التي تكون جميع العناوين فيها
من علل التشريع وليس لها موضوع يترتب عليه
الصفحه ٣٤٠ : هذا المعنى ببعض حركاته فاذا اظهر ارادته
التشريعية بهذا النحو من الاظهار اعتبر العرف هذا الاظهار حكما
الصفحه ٣٤٦ : الحكم
الشرعي ليست كذلك بل هي عبارة عن الارادة التشريعية التي اظهرها صاحبها بقوله او
فعله فانتزع منها
الصفحه ٣٤٩ :
التشريعية قبل
تحقق شرط التكليف على نحو البعث والتحريك الفعلي كي يوجب حركة المكلف فعلا (ففيه)
ما
الصفحه ٣٥٩ :
عدم تعلق الارادة التشريعية بالقيود المذكورة كذلك تكون ظاهرة فى عدم تعلق مبادي
الارادة بها فتكون من سنخ
الصفحه ٣٦٨ : في اوقاتها وبقاعدة الملازمة بين حكم العقل
بوجوب شيء وحكم الشرع أو بملاك ان الارادة التشريعية تحذو حذو
الصفحه ٣٩٠ : فلو كان الامر المتوجه الى المقدمة ضمنيا لما جاز ذلك لانه
حينئذ يكون من صغريات التشريع (فاتضح) مما تقدم
الصفحه ٩٤ : الموضوع عند
سماعه من ناطق به بلا ارادة لذلك المعنى وان ادعى الخصم ان الانسباق المزبور مستند
إلى الاستيناس
الصفحه ٢٥٤ : والابرام في الاستدلال على المرام ينبغي
التنبيه على امور (الاول) فى ان الدال على المرة والتكرار عند القائل