الصفحه ٨٧ : على مذهب السكاكي لأن المتجوز لم يتصرف فى تأسيس الواضع
وجعله اعني به ربط اللفظ بالمعنى وانما تصرف فيما
الصفحه ١٠٩ : الانحصار
لا بد من سبك مجاز بمجاز في صورة استعمال اللفظ فى الاعم عند الصحيحي وبالعكس دون
صورة عدم الانحصار
الصفحه ١٠٤ : كذلك اسماء خاصة لمعان ادخلها فى شرعه
سواء كانت تلك المعاني هو اخترعها ايضا ام كانت مخترعة قبل تشريعه
الصفحه ١٠٦ : .
(الامر الثالث) لو
بنينا على عدم الحقيقة الشرعية في اول ازمنة التشريع لما وسعنا ان نستمر على هذا
البناء في
الصفحه ١٠٧ :
كالمعاملات بالمعنى الاعم (فبما انها) كانت قبل التشريع ذات اسماء وعناوين خاصة
بها في العرف العام يحتمل قريبا
الصفحه ١٢٠ : من هذه الناحية في صحة طلبها كما لا يخفى (وليعلم)
ان متعلق الارادة تكوينية كانت ام تشريعية هي صورة
الصفحه ١٢٩ : الواردة فى الكتاب والسنة واردة فى مقام التشريع لا فى
مقام بيان المشروع دعوى باطلة بشهادة تمسك الفقها
الصفحه ١٣٣ : التشريعية وكانت الصلاة ظرفا لها اذ على الثاني
ايضا قد استعمل فى الفاسد وحيث ان ظاهره الاستعمال بلا عناية
الصفحه ١٣٧ : الشارع فى اكثر
احكامه وتشريعه هو تسهيل الاخذ بشريعته وتمهيد طرق الوصول اليها بما هو متداول بين
العقلا
الصفحه ٢٢٤ :
المفروض في مقام التشريع وان لم يكن وجوده خارجا فعليا (واما) ما افاده فى بيان
وجه المحذور في مقام الامتثال
الصفحه ٢٢٨ : بقصد الامتثال مثلا هو أمران (الاول) كون الامر لا
يتعلق إلا بما تتعلق به الارادة التشريعية والارادة لا
الصفحه ٢٤٣ : ودخله فى الغرض ذاتي تكويني لا جعلي تشريعي
يحصل بجعل الحكم عليه أو على ما يتقوم به كما في اجزاء المأمور
الصفحه ٢٤٥ : تناله يد الجعل والتشريع وبما ان قيد الدعوة
ونحوه لا يمكن أخذه فى متعلق الأمر الاول ولا تعلق الامر الثاني
الصفحه ٢٤٦ : حين جعل الحكم (وذلك) لان الوجوب عبارة عن الارادة التشريعية
التي اظهرها الشارع بما يدل عليها للمكلف ولا
الصفحه ٢٦٥ : افراده كالصلاة فى
مقام اعادتها جماعة يكشف تشريع الاعادة عن وجود مصلحة مقدمية فيه وبناء على وجوب
المقدمة