كما هو المفروض
نشك فى امكان التعبد الشرعي بعدم وجوبها «وقد اجاب عنه» في الكفاية بان استلزام
جريان استصحاب عدم وجوب المقدمة فى فرض وجوب ذيها التفكيك بين الوجوبين في مقام
الفعلية لا ينافى الملازمة بينهما فى مرحلة الواقع نعم لو كانت الملازمة المدعاة
بين الوجوبين غير مختصة بمرحلة الواقع وثابته فى مرحلة الفعلية ايضا لما جرى
الاستصحاب المزبور* ولا يخفى* ما في الجواب المزبور إذ من يدعي الملازمة بثبتها
حتى في مقام الفعلية والجواب الصحيح عن الشبهة هو ما سيأتي فى محله من انه لا
يعتبر في التعبد الشرعي احراز عدم امتناعه عقلا بل يكفي عدم ثبوت الامتناع فلا
مانع من جريان الاستصحاب في المقام بعد فرض كون الملازمة بين الوجوبين فى مرحلة
الفعلية مشكوكة.
* اذا عرفت هذه
المقدمات* فالاقوال المعروفة في تحقق الملازمة وعدمها اربعة ثالثها التفصيل بين
السبب وغيره ورابعها التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره* والحق* هو الاول وهو وجوب
المقدمة بالوجوب القهري الترشحي المعلول لوجوب ذي المقدمة* والبرهان* على ذلك هو
أن الارادة التشريعية تابعة للارادة التكوينية امكانا وامتناعا ووجودا وعدما فكل
ما امكن تعلق الارادة التكوينية به امكن تعلق التشريعية به وكل ما استحال تعلق
التكوينية به استحال أن يكون متعلقا للتشريعية وهكذا كل ما يكون موردا للارادة
التكوينية عند تحققه من نفس المريد يكون موردا للتشريعية عند صدوره من غير المريد
ومن الواضح ان المريد لفعل بالارادة التكوينية تتعلق ارادته ايضا بالتبع بايجاد
مقدماته وان كان غافلا عن مقدميتها لذلك الفعل بمعنى انه لو التفت الى توقفه عليها
في مقام وجوده لارادها ولازم ذلك بمقتضى التبعية المتقدمة أن يكون تعلق الارادة
التشريعية من الآمر بفعل مستلزما لتعلق الارادة التشريعية التبعية بمقدمات ذلك
الفعل* ان قلت* ما ثمرة هذه الارادة التشريعية التبعية بعد حكم العقل بلا بدية
الاتيان بالمقدمات وهل هو الا من اللغو الواضح* قلت* هذه الارادة ليست إلا ارادة
قهرية ترشحية معلولة لارادة للواجب كما تقدم في البرهان ومثلها لا يتوقف على وجود
غاية وثمرة* لا يقال* ان تحقق الارادة التشريعية التبعية في المقدمات على تقدير
تسليمه لا يستلزم الالتزام بالوجوب الغيري فيها اذا الحكم اما أن يكون منتزعا من
مقام ابراز