ومقدمة الواجب واجبة تنتج مسئلة فرعية وهي وجوب الوضوء في هذا المورد (وهذه النتيجة) وان لم تكن بنفسها ذات أثر عملي بعد حكم العقل بلا بدية الاتيان بالمقدمة إلا ان بتطبيق كبريات أخر مستفادة من محالها عليها كتحقق التقرب في كل واجب بقصد امره وكضمان الآمر بامر معاملي بالنسبة الى المأمور بذلك الامر تتحقق الثمرة لتلك النتيجة فانه بعد فرض وجوب المقدمة يمكن تحقق التقرب بقصد أمرها كما يمكن التقرب بقصد التوصل بها الى ذي المقدمة فتتحقق بذلك التوسعة فى التقرب بها وكذلك اذا أمر شخص شخصا آخر أمرا معامليا بفعل له مقدمات فاتى المأمور بتلك المقدمات ولم يأت بذلك الفعل يكون ضامنا للشخص المأمور اجرة المقدمات بعد فرض كون الأمر بالفعل أمرا بمقدماته وقد ظهر بذلك ان الثمرة العملية لمسألة وجوب مقدمة الواجب انما تتحقق بضم نتيجتها الى كبريات أخر منقحة فى مواردها.
(وقد اورد) على اثبات الثمرة لمسألة وجوب مقدمة الواجب بامور (منها) ان ثمرة المسألة الاصولية هي أن تقع نتيجتها فى طريق استنباط الحكم الفرعي وذلك لا يتحقق في المسألة المزبورة لان نتيجتها ان كانت هي الملازمة بين الوجوبين فضم هذه النتيجة الى كل صغرى من صغرياتها لا ينتج حكما فرعيا وانما هو من باب تطبيق الكبرى الاصولية على مواردها الخاصة وان كانت هي وجوب المقدمة فذلك بنفسه حكم فرعي فكيف يقع فى طريق استنباط الحكم الفرعي (ويرد عليه) ان نتيجة المسألة المزبورة هي الملازمة وهي عين وجوب المقدمة ولكن ذلك ليس حكما فرعيا بل هو كبرى من الكبريات الفرعية لما تقدم فى صدر المبحث من الضابط لتشخيص الكبرى الاصولية عن الكبرى الفرعية وبضم هذه الكبرى الكلية الى صغرياتها كقولنا الوضوء مقدمة للصلاة ومقدمة الواجب واجبة نستنتج حكما فرعيا كليا وهو وجوب الوضوء فى المثال (ومنها) ان وجوب المقدمة وان سلم كونه كبرى اصولية وان ضمه الى صغرياتها ينتج حكما فرعيا كوجوب الوضوء مثلا إلّا ان هذا الحكم الفرعي ليس له اثر عملي لان العقل حاكم بلا بدية الاتيان به بعد فرض كونه مقدمة (ويرده) ان الحكم الفرعي المستنتج في المقام وان لم يكن بنفسه ذا أثر عملي إلا أن تطبيق كبريات آخر مستفادة من محالها