وهو قد يكون مقارنا مع الفعل وقد لا يكون كذلك وحرمة الشيء لا تسري الى لازمه فضلا عن مقارنه فلا موجب لفساد العبادة من هذه الجهة اصلا (وقد اورد عليه) في التقريرات المنسوبة الى الشيخ الانصاري (قده) بان الفعل وان لم يكن نقيضا للترك الخاص إلا انه من افراده فان نقيض الاخص هو الاعم فعدم الترك الخاص قد ينطبق على الفعل وقد ينطبق على الترك المجرد فاذا كان وجوب الترك المطلق موجبا لحرمة ما ينطبق عليه نقيضه وهو الفعل فوجوب الترك الخاص يوجب حرمة جميع افراد نقيضه التي منها الفعل فيقع فاسدا (وقد دفع الايراد المزبور) المحقق صاحب الكفاية (قده) بما قد اوضحه بعض الاعاظم على ما فى تقريرات بحثه وهو ان الفعل بنفسه رافع للعدم المطلق ونقيض له وان عبر عن النقيض بعدم العدم لانه باعتبار انطباقه على الوجود خارجا وان كان مغايرا معه مفهوما فترك الترك عنوان ومرآة للوجود الخارجي الذي هو النقيض بالحقيقة ويستحيل اجتماعه مع العدم وارتفاعهما معا فاذا كان احدهما مطلوبا كان الآخر منهيا عنه واما الترك الخاص فنقيضه عدم الترك الخاص ولو لعدم الخصوصية لا وجود الفعل بداهة استحالة ثبوت فردين للعدم أحدهما الوجود والآخر العدم المحض لعدم تعقل الجامع بينهما فلا محالة يكون الفعل من مقارنات النقيض لا من افراده نظير مقارنة ترك الصوم للصلاة فان كون الصلاة من افراد ترك الصوم مما لا يتوهمه احد اصلا هذا.
(والحق اندفاع ما اورد على الشيخ قده في المقام) وتوضيحه هو ان المقدمة الواجبة حيث كانت عند صاحب الفصول هي الذات المقيدة بالايصال فلا محالة ينحل الواجب الى ذات وخصوصية وان وحدتها في عالم الموضوعية ليست إلا أمرا اعتباريا ناشئا من وحدة الحكم نظير الوحدة الطارية على المركبات الخارجية ولا يعقل أن يكون مورد الحكم فى مثل المقام واحدا حقيقيا مع اختلاف الذات والتقيد المأخوذ فيها في المقولة ونتيجة الانحلال هو عروض الحكم على الامور المتكثرة ومن شأن الامور المتكثرة تكثر نقيضها بلا حاجة الى تصور جامع بينها كي يستشكل في المقام بعدم معقولية كون العدم جامعا بين الوجود والعدم المحض إلا أن لازم تعدد النقيض للواجب المتعدد بالحقيقة هو مبغوضية اول نقيض يتحقق فى الخارج لانه بوجوده يتحقق عصيان الامر فيسقط فلا يبقى موضوع لمبغوضية غيره لعدم