قبل حصول الغرض المفروض كونه أمرا ارتباطيا قائما بمجموع المقدمات ويظهر ذلك جليا بالتأمل فى اجزاء الواجب النفسي فان تحقق كل منها لا يوجب سقوط امره الضمني وانما يسقط به تحريكه وبعثه لان الغرض من توجيه الوجوب الى المركب منه ومن غيره ارتباطي قائم بمجموع الاجزاء ولا يعقل سقوط الامر الناشئ من غرض قبل تحقق ذلك الغرض هذا* وقد استدل* صاحب الفصول على ما ذهب اليه من اختصاص الوجوب بالموصلة بوجوه تبتني على امرين* الاول* انحصار الغرض الداعي الى ايجاب المقدمات في التوصل الى وجود ذي المقدمة* الثاني* رجوع الجهات التعليلية في العقليات الى التقييدية فان نتيجة ضم الامر الثاني الى الاول هو اختصاص الوجوب الغيرى بالمقدمات الموصلة كما هو واضح (وقد رده المحقق صاحب الكفاية) بما يرجع الى امرين (الاول) امتناع كون الغرض الداعي الى ايجاب المقدمة هو ترتب ذي المقدمة عليها ولزوم كونه حصول ما لولاه لما امكن حصول ذى المقدمة الراجع فى الحقيقة الى حفظ وجود ذي المقدمة من ناحية كل مقدمة (الثاني) امتناع تقييد المقدمة الواجبة بترتب ذي المقدمة عليها وان سلم كون الغرض من ايجابها هو التوصل الى وجوده فى الخارج لاستلزامه المحاذير المتقدمة في صدر المبحث وانت بعد الاحاطة بما قدمنا تعرف حال الاستدلال والايراد فلا نعيد هذا تمام الكلام فى تحقيق ما هو الواجب من المقدمات وقد عرفت بما لا مزيد عليه انه المقدمة فى ظرف الاتيان بسائر المقدمات.
(بقي الكلام) فى ثمرة البحث المزبور اعني اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة وعدمه وقد ذكروا ان ثمرته تظهر في العبادة اذا كان تركها مقدمة لواجب اهم كترك الصلاة الذى هو مقدمة للازالة فان الصلاة فى فرض ترك الازالة تكون فاسدة بناء على وجوب مطلق المقدمة اذ يكون تركها حينئذ واجبا مقدمة للازالة بعد تسليم مقدمية ترك أحد الضدين لوجود الضد الآخر فيكون فعلها محرما والتحريم فى العبادة يقتضي الفساد (وتكون صحيحة) بناء على وجوب خصوص الموصلة فان ترك الصلاة وان كان مقدمة للواجب الفعلي إلا ان الواجب منه هو خصوص الموصل الى ذلك الواجب ومن الواضح ان ايجابه وان كان مستلزما لتحريم نقيضه إلا أن نقيضه ليس هو الفعل ليكون محرما بل هو عدم الترك الخاص