محذور الدور بذلك الوجه لان قصد الأمر الغيري بنحو الغائية لا يتحقق إلا بقصد عنوان المتعلق فكيف يمكن تحقق قصد العنوان المزبور من طريق قصد الأمر بنحو الغاية (الوجه الثاني) ان اعتبار قصد التقرب فى الطهارات لاجل أن الغرض من غاياتها لا يتحقق إلا بذلك لا لاقتضاء الأمر الغيري ذلك بنفسه لينافي توصلية الاوامر الغيرية (وفيه) ان التقرب المعتبر ان كان هو التقرب بامرها الغيري فيعود محذور الدور السابق فان الغرض من الواجب النفسي كيف يتوقف على حصول المقدمة المقصود بها الامر مع تولد الامر من نفس هذا التوقف لا فى مرتبة سابقة عليه (وان) كان هو التقرب بالامر النفسي المتوجه الى ذيها فيرجع الى تحصيل عبادية المقدمة بقصد التوصل الى ذيها وهو أحد الوجهين الذين بنينا على صحتهما.
(تذييل) لا إشكال فى صحة الطهارات الثلاث اذ اتى بها قبل وقت وجوب غاياتها بداعي المحبوبية النفسية على ما هو المختار من استحباب التيمم فى نفسه ايضا كما لا ريب فى صحتها اذا اتى بها بعد دخول وقت غاياتها بداعي الامر الغيري المتعلق بها وانما الاشكال في صحة الاتيان بها بعد دخول الوقت بداعي الاستحباب النفسي لما قد يتوهم من انها بعد دخول الوقت تكون معروضة للوجوب الغيري ولازم ذلك اندكاك الامر النفسي الاستحبابي فى ضمن الامر الغيري لان اجتماعهما فى متعلق واحد من قبيل اجتماع الضدين وعليه فيكون قصد الامر النفسي بعد الوقت متعلقا بما لا ينطبق عليها (ويرده) ان اختلاف الوجوب والاستحباب ليس إلّا من قبيل اختلاف الرتبة مع تحقق اصل الرجحان في كليهما ومقتضى ذلك بقاء الرجحان فيها مع تبدل رتبته بعروض الوجوب الغيري وعليه فقصد الرجحان النفسي بعد الوقت متعلق بما هو منطبق على الطهارات.
(ثم ان بعض الاعاظم قده) حيث اختار تعلق الامر النفسي بالمقدمات وانبساطه عليها كالاجزاء فقد التزم فى المقام باجتماع جهات ثلاث الوجوب النفسي الضمني والاستحباب النفسي والوجوب الغيري وصحح اجتماع الامر النفسي مع الامر الضمني بالتقريب المتقدم فى جواب الاشكال وقال ان الامر الغيرى ليس مزاحما للامر الاستحبابي لاختلافهما فى الرتبة حيث ان الامر الاستحبابي يتعلق بذات الطهارات الثلاث والامر الغيرى متعلق بما يؤتي به بقصد الامر النفسي فليس كل