المقدمة واما على القول بوجوب خصوص المقدمة الموصلة فيعود محذور الدور لان الامر الغيري انما يتوجه على هذا التقدير الى خصوص الاجزاء الموصلة لا الى ذوات الاجزاء ومن المعلوم أن اتصاف كل من الاجزاء بالموصلية لا يتحقق إلا باتيانه بقصد القربة فيكون قصد القربة في كل جزء مأخوذا في متعلق حصة ذلك الجزء من الامر الغيري وعليه فلا يمكن امتثال الامر الغيري الضمني المتوجه الى ذوات الافعال الخارجية في الطهارات الثلاث لعدم توجه الامر الى ذواتها بعد أخذ قصد القربة في متعلق امرها (قلت) ان الواجب على القول بوجوب خصوص المقدمة الموصلة كما هو المختار ليس هو ذات المقدمة مقيدة بهذا العنوان بل الحصة الخاصة التي يترتب عليها الايصال خارجا وعليه فالامر الغيري ينبسط كما قلنا على كل من الجزءين في المقام وهما ذات الفعل وتقيده بقصد القربة فالمأمور به بالامر الضمني الغيري في الحقيقة هو ذات الفعل التوام مع قصد القربة وحينئذ فبإتيان ذات الفعل بقصد امره الضمني المتوجه اليه تتحقق تواميته مع قصد القربة كما انه بذلك يتحقق ما هو الدخيل في المقدمية وهو كونها عبادة فلا يتوجه محذور الدور اصلا لان المقدمية وكونها موصلة يتوقفان على اتيان الافعال بقصد الامر واما الامر فلا يتوجه الا الى ذوات الافعال فلا توقف له على الموصلية والعبادية هذا.
(وقد يجاب) عن إشكال الطهارات الثلاث بوجهين آخرين (الاول) ان اعتبار التقرب في الطهارات الثلاث ليس لاجل عبادية اوامرها بل للضرورة الخارجية وهي الجهل بعناوين الطهارات التي بها صارت مقدمة للصلاة وحيث ان تلك العناوين قصدية لا تتحصل في الخارج من دون تعلق القصد بها ولم تكن معلومة لنا بالتفصيل وكان امتثال الامر متوقفا على ايجاد المأمور به بعنوانه احتيج الى قصد اوامرها الغيرية للاشارة الى العناوين المجهولة لان الامر لا يدعو إلّا الى متعلقه فقصد الامر الغيري إنما اعتبر فيها لكونه طريقا الى قصد عنوان المأمور به لا لكونه معتبرا فيها بذاته كي يتوجه الاشكال بان الامر الغيري ليس عباديا (ويرده) ان الاشارة الى تلك العناوين يمكن بقصد الامر بنحو التوصيف لا بنحو الغاية كما هو المفروض وكذلك يمكن قصدها الاجمالي بقصد عنوان المقدمية إذ عنوان المقدمية عنوان طار على تلك العناوين الخاصة فيشار به اليها على انه لا يندفع