في نفسه فقصده في الحقيقة يكون قصدا لذلك الامر النفسي وعليه فالاكتفاء بقصد الامر الغيرى في المقام ليس إلّا من جهة تضمنه قصد الامر النفسي لا من جهة كفايته في نفسه* وهذا الجواب* قد تضمن دفع الوجه الثالث من وجوه الاشكالات المتقدمة فقط لسهولة امر الوجهين الاولين* إذ يمكن* دفع الوجه الاول باستظهار الاستحباب النفسي للتيمم من اطلاق قوله عليهالسلام التيمم احد الطهورين* ودفع الوجه الثاني* بان اختلاف الوجوب والاستحباب ليس إلا في حد الرجحان والارادة بمعنى أن مقوم خصوصية الوجوب هو شدة الارادة ومقوم خصوصية الاستحباب هو ضعفها فاصل الارادة والرجحان متحقق فيهما وان اختلف حده وعليه فحد الاستحباب النفسي وان زال بتحقق الوجوب الغيرى إلا ان اصل الرجحان لا موجب لانعدامه هذا* ولكن* يرد على جواب المحقق المزبور قده* اولا* حيث ان المقدمة عبادة ويعتبر اتيانها بداعي رجحانها ذاتا فلا بد من الالتزام بصدور الوضوء واخويه بداعي رجحانها بداعي امرها وليس كذلك جزما كيف ويكفي اتيانها بداع واحد وهو دعوة امرها بلا لزوم تكرر الداعي منه ولو طولا* وثانيا* ان مقوم القصد والارادة هو الالتفات ومن المعلوم امكان الاتيان باحدى الطهارات الثلاث بداعي امرها لغيري مع الغفلة عن عباديتها بالكلية وفي مثل ذلك يستحيل استتباع قصد الامر الغيري لقصد الامر النفسي
* وربما يجاب* عن الاشكال كما عن بعض الاعاظم* قده* بانه لا وجه لحصر منشأ عبادية الطهارات الثلاث بقصد أمرها الغيري او بقصد امرها النفسي المتعلق بذواتها بل ان هناك أمرا ثالثا وهو الموجب لكونها عبادة* بيان ذلك* ان الامر النفسي المتعلق بالصلاة مثلا كما أن له تعلقا باجزائها وهو موجب لكونها عبادة لا يسقط إلا بقصد التقرب فكذلك له تعلق بالشرائط فلها ايضا حصة من الامر النفسي وهو الموجب لعباديتها فالموجب للعبادية في الاجزاء والشرائط شيء واحد (ويرده) ما تقدم في المباحث السابقة من بطلان المبنى المزبور وهو انبساط الامر النفسي على الشرائط لامكان توجه الامر الى المقيد بما هو مقيد بحيث يكون التقيد كنفس المقيد متعلقا للامر من دون حاجة الى تعلقه بمنشإ انتزاعه* اضف* الى ذلك ما تقدم من استلزام المبني المزبور عدم تحقق الفرق بين الاجزاء والشرائط