أجر عظيم فهو باطلاقه يشمل اطاعة الامر الغيري فمثل هذا لا محالة يلزم حمله على اطاعة الاوامر النفسية بناء على المختار من أن الحاكم باستحقاق الثواب والعقاب هو العقل فتكون امثال هذا الخبر احكاما ارشادية «وثانيهما» ان يكون الخبر مصرحا باستحقاق الثواب بفعل شيء صار من باب الاتفاق او بنحو الجعل الشرعي مقدمة لبعض الواجبات فلا محالة يكون هذا النحو من اخبار الثواب دليلا على استحباب تلك المقدمة نفسيا وليس فى الخبر تصريح بان المكلف استحق الثواب باطاعة الامر الغيري بما هو امر غيري وعلى كل حال فليس فى الاخبار المزبورة ما يدل صريحا على استحقاق الثواب بامثال الامر الغيري وعلى فرضه فيلزم صرفه الى الحكم الارشادي لحكومة العقل التي لا مناص عنها بان ملاك استحقاق الثواب هو امتثال الامر النفسي.
* التنبيه الثاني* هو انه ربما يستشكل في الطهارات من وجهين* الاول* انه لا ريب في ترتب الثواب على الطهارات الثلاث وفي كونها عبادة مع ان الامر الغيري المتوجه الى المقدمة لا يكون إلا توصليا ولا يترتب على امثاله الثواب ويرده امكان تحقق الثواب عليها باحد الوجهين المتقدمين وان كان الامر الغيري بنفسه لا يستتبع الثواب والعقاب* الثاني* انه لا اشكال في ان الطهارات الثلاث قد اعتبرت مقدمة للصلاة بنحو العبادية وليس حالها حال بقية المقدمات في ان مطلق وجودها في الخارج مقدمة لذيها وعليه فالعبادية في الطهارات الثلاث مأخوذة في متعلق الامر الغيري في الرتبة السابقة على تحققه وحينئذ فمحقق عباديتها ان كان هو الامر الغيري لزم الدور بتقريب ان الامر الغيري يتوقف على عباديتها والمفروض ان عباديتها متوقفة عليه وان كان هو الامر النفسي المتعلق بذواتها فهو فاسد لوجوه ثلاثة الاول انه لا يتم في خصوص التيمم لعدم استحبابه النفسي قطعا الثاني ان الامر النفسي الاستحبابي لا بد من انعدامه عند عروض الوجوب الغيرى الثالث انه يصح اتيان الطهارات الثلاث بقصد امرها الغيري من دون التفات الى رجحانها النفسي* وقد اجاب استاذ الاساتذة قده* عن الاشكال بان الطهارات الثلاث مستحبة في انفسها وان الاكتفاء بقصد امرها الغيري في مقام الاتيان بها عبادة انما هو من جهة ان الامر لا يدعو إلّا الى متعلقة والمفروض ان متعلق الامر الغيري في المقام مستحب