مولاه قاصدا التوصل بها الى ذيها لتتحقق خصوصية المطاوعة* قلت* ان حقيقة الامتثال هي الاتيان بالمأمور به بداعي الأمر المولوي المتوجه اليه واما خصوصيات الارادة المتعلقة به فهي اجنبية عن هذا المقام والحاكم بذلك هو العقل هذا مضافا الى انتقاض ذلك بالواجبات النفسية فان ارادة المولى إنما تعلقت بها لغرض تحصيل ما فيها من المصالح ومن المعلوم عدم توقف الامتثال فيها على قصد التوصل بها الى ملاكاتها.
«هذا كله» فيما يتعلق بالمختار تشييدا وتأييدا واما غيره فقد قيل ان امتثال الأمر الغيري يوجب استحقاق الثواب كامتثال الأمر النفسي استنادا «الى هذا التقريب» وهو ان استحقاق الثواب بفعل الواجب اما أن يكون بحكم العقل فهو لا يفرق بين انواعه فى مقام امتثاله لانه يرى ان ملاك استحقاق الثواب هي الاطاعة سواء كان موضوعها الأمر النفسي ام الأمر الغيري وأما أن يكون استحقاق الثواب مجعولا شرعيا فهو تابع لدليله الوارد من ناحية الشرع ولا ريب فى أن الادلة المتكفلة باثبات الثواب والعقاب على الطاعة والمعصية مطلقة لم تقيد موضوع الطاعة والمعصية ثوابا وعقابا بالأمر النفسي (ويؤيد ذلك) ويشهد له ما ورد في الشريعة المقدسة من الحكم باستحقاق الثواب بفعل بعض مقدمات بعض الواجبات (والجواب) ان الحاكم باستحقاق الثواب والعقاب في قضية الاطاعة والمعصية هو العقل ولكن بما أن العقل لا يرى المقدمة شأنا فى قبال ذيها بل يراها كشأن من شئونه يرى أن اطاعة الامر المتعلق بها هي نفس اطاعة الامر المتعلق بذيها كما هو الشأن في اطاعة الامر النفسي المتعلق بالمركب بفعل بعض اجزائه فكما ان العقل لا يرى المكلف الفاعل للواجب النفسي المركب مطيعا اطاعات متعددة بتعدد اجزاء ذلك الواجب المركب باعتبار انبساط الامر النفسي عليها بل يراه مطيعا اطاعة واحدة لاندكاك تلك الاطاعات المتعددة بتعدد الاجزاء فى اطاعة الامر المتعلق بالكل كذلك لا يرى اطاعة الامر المتعلق بالمقدمة في سبيل التوصل بها الى ذيها اطاعة مستقلة فى قبال اطاعة الامر المتعلق بذيها «واما الاخبار» المصرحة باستحقاق فاعل بعض مقدمات بعض الواجبات فهي على نحوين «أحدهما» أن يكون الخبر يشمل باطلاقه أو بعمومه الاوامر الغيرية مثل قولنا من اطاع الله تعالى ورسوله فله عند الله تعالى