الصفحه ٤٠٥ : تلك الصفات (مع ان ذلك) كما ترى من المستحيل
لوضوح ان هذه الصفات من العلم والظن والمحبة والاشتياق
الصفحه ٦٧ : المادة المنتسبة كما قيل وذكرنا
فى محله أنه مع كونه تمحلا لا وجه له يوجب قبوله (ومنها) عدم المفهوم للجملة
الصفحه ٣٣٦ : مصلحة فيه تستدعي
وجوبه والامر به واذا كان نفس الوجوب النفسي لا ملاك له قبل تحقق شرطه يستحيل ان
يتحقق
الصفحه ١٠٢ : المعنى الآخر وهي أصل عقلائي نتيجته العمل على طبق
المعنى المعلوم وضع اللفظ له (وتارة) يدور أمر اللفظ بين
الصفحه ٣١١ :
المعنى وبين أن
يكون فى معنى آخر وهو امكان تولد إرادة متعلقة بالمقدمة من الارادة النفسية
المتعلقة
الصفحه ٤٤ :
أن تتصور هذين
المفهومين مرتبطا بعضهما ببعض بأن تتصور مفهوم قولنا زيد فى الدار فاذا تصورت
مفهوم
الصفحه ٣٢٦ :
عنوان الحكم
كعنوان البعث كما انه على المختار يتصور ايضا القضية الحقيقية بالنسبة الى مقام
التحريك
الصفحه ٢٢٩ :
هو ان الامر فعل
اختياري من أفعال المولى فلا يكاد يصدر منه إلّا بداع من الدواعي والداعي اليه هو
الصفحه ٢٥٧ :
المتعلق الطبيعة السارية هذا (ولكنه يندفع) بان مصلحة المتعلق ان كانت قائمة
بالطبيعة السارية فلا وجه للاكتفا
الصفحه ٢٩٦ : بالطهارة التي أدّت اليها الامارة مع المحافظة على ظاهر دليل شرطية
الطهارة الذي فرضناه انه هي الطهارة
الصفحه ٣٧٩ :
النفسية بناء على المختار من أن الحاكم باستحقاق الثواب والعقاب هو العقل فتكون
امثال هذا الخبر احكاما
الصفحه ٢٩٢ : امكان تحصيله وهو غير معقول (وفيه) ان الاجماع التعبدي غير المستند الى الدليل
ممنوع مضافا الى ان البحث غير
الصفحه ٣١٤ : إلا انه لا امتياز لهما فى الوجود عن
المركب منهما ليتوقف المركب عليهما (واما المركب الاعتباري) فوجه
الصفحه ٣٥٩ :
المكلف به وإنما
الاشكال فى أن القضية المشتملة على هذا النحو من القيود هل انها كما تكون ظاهرة فى
الصفحه ٣٣٩ :
مقدمات (الاولى) قد اشرنا الى ان حقيقة الحكم هي الارادة التشريعية التي يظهرها
المريد باحد مظهراتها من