الصفحه ١٢٨ : انحاء الأداء وشك باعتبار شيء فيه لوجب عليه الاحتياط بفعل ذلك (واما الاحكام)
التكليفية فبما انها مشروطة
الصفحه ١٦٠ :
انشاء الطلب بصيغة
الامر
(المقدمة الثانية) لا يخفى انه ليس المشتق على اطلاقه هو محل النزاع
الصفحه ٢١٦ :
الفعل متوقف على تحقق مقتضيه في الخارج وتحقق مقتضيه متوقف على الاخبار بوقوعه.
(ومنها) أن الوجه
في ذلك
الصفحه ٢٣٧ : المقيد وملازمة له.
«ثم ان» التمسك
بالاطلاق اللفظي على ما قربناه مبني على احد امرين اما كون المرجع هي
الصفحه ٢٢ : واضح والتسمية غير مقومة الموضوع فلا ضير في أن لا يكون له
اسم فيما نعلم (ولا يخفى ما فيه) فانه إن كان
الصفحه ٨١ :
ودليلا عليه كما
في النحو الثاني من الدلالة فدلالة اللفظ على معناه الذي وضع له على رأي المشهور
الصفحه ١٥٩ : فكما ان مفهوم رجل لا يستدعي تصوره تصور كونه ذا مطابق في الخارج كذلك
مفهوم ضارب مثلا لا يستدعي تصوره
الصفحه ١٩٥ :
للمخاطب واشعاره بها لا مطلقا (وقد يتوهم) ان لفظ الامر موضوع للطلب الانشائي اعني
به ايجاد مفهوم الطلب في
الصفحه ٣٨٤ : )
مضافا الى ما تقدم من عدم انبساط الامر النفسي على الشرائط ان طولية الامر الغيرى
بالاضافة الى الاستحباب
الصفحه ٣٩٥ : الفعل وان لم يكن نقيضا للترك الخاص إلا انه من
افراده فان نقيض الاخص هو الاعم فعدم الترك الخاص قد ينطبق
الصفحه ١٩ :
أغراضها ايضا
لدخول الخاص في العام كما لا يخفى (وقد تبين) مما ذكرنا أنه لا يجدي إلا ما ذهبنا
اليه
الصفحه ٨٠ : على جميع
الخصوصيات المقصودة به وبدلالة الإنّ يستكشف ان الدال على تلك الخصوصيات هي الهيئة
الخاصة التي
الصفحه ٢٢٦ :
(الوجه الثالث) هو ان جعل متعلق الامر
فعل الصلاة مثلا بداعي امرها يوجب استحالة امتثال امرها في ظرف
الصفحه ٣١٩ :
لا يتصور ترشح
الوجوب عن شيء الى شيء آخر يكون متحدا معه فى الوجود كما انه لا يتصور تأكد الوجوب
على
الصفحه ٣٦١ :
في القضية الشرطية
وهو المجيء فى مثل قولنا ان جاءك زيد فاكرمه فلا إشكال في مثل هذه الملاحظة برجوع