الصفحه ٢٠٩ :
عليه يلزم ان تبطل
الملازمة فى القضية المعروفة في قولهم كلما حكم به الشرع حكم به العقل وبالعكس
الصفحه ٢١٠ : هذا النحو من الموانع هو وجوب العمل عقلا على طبق
ارادة المولى الذي اتفق له مانع من اظهارها للمكلف لو
الصفحه ٢٥٠ : حيث افاد ان التكليف لا بد ان يتعلق بالفعل الاختياري فلو كان
الفعل غير الاختياري مسقطا له لكان التكليف
الصفحه ٢٦٩ :
الاستمرار او عدمه يمكن ان يقال بجواز احراز الاستمرار بالاستصحاب لان العذر في
اول الوقت متيقن الحصول ومشكوك
الصفحه ٢٨٩ : مراتب المصلحة الشرطية بالنص وعليه يكون الصدر قرينة على خلاف ما دل عليه
الاطلاق في الذيل فلا ينعقد له
الصفحه ٢٩٠ : بالجامع حاصلة بالفرد المأتي
به في حال الاضطرار لا ان العمل الاضطراري بدل عن المأمور به فى حال الاختيار
الصفحه ٣٢٣ : كونها مقدورة
المكلف بما هي كذلك فوجود القيد المتأخر لا شأن له إلا انه طرف اضافة بها تتحقق
تلك الحصة في
الصفحه ٣٤١ : له في مرتبة اقتضائه لتأخر
الأثر رتبة عن مقتضيه فلا يعقل ان يكون الحكم الفعلي متقوما بالتحريك
الصفحه ٣٤٥ :
لسقوط الآخر بل
هذه الظهورات طولية فان ظهور الخطاب بالصلاة فى كونها محبوبة للمولى ومرادة له
وانها
الصفحه ٣٥٣ : غير مرة من ان متعلق الوجوب فى
المعلق متصف بالمصلحة التامة الداعية الى التكليف به قبل تحقق قيده ولا
الصفحه ٣٨٢ :
على هذا التقدير الى خصوص الاجزاء الموصلة لا الى ذوات الاجزاء ومن المعلوم أن
اتصاف كل من الاجزا
الصفحه ٣١ :
سببا لها يكون لها
نحو وجود وتقرر فى الواقع غاية الأمر أنه أضعف من وجود الملازمة الوضعية وأما
الصفحه ١٠٧ :
تلك المعاني في
مقام المحاورة والعاقل اذا راجع وجد انه في العرف العام يجد الامر ضروريا وان الشارع
الصفحه ١١٤ : يخفى ان للصلاة افرادا مختلفة واصنافا متباينة كما يظهر
ذلك بملاحظة الماتي به من الصلاة اليومية وملاحظة
الصفحه ١٢٧ :
فصلاة المختار
بهذا العنوان تحتاج الى جامع بين مصاديقها المتباينة ايضا (وثالثا) لا شبهة في ان