الصفحه ٢٩٥ : القسم الاول فواضح واما الثاني فقد عرفت ان مثل ذلك لا
تناله يد الجعل الشرعي فلا محالة يكون التعبد به
الصفحه ٣٧٦ : انه لا مجال لما قد يتوهم وروده على ما ذهبنا اليه
من أن ذلك يستلزم أن يكون لكل مقدمة ثواب ومدح فاذا كان
الصفحه ٦١ : الحركة بمعنى الخروج من القوة الى الفعل فى مطابقه الخارجي وذلك أن كل ممكن
يوجد في الخارج له اعتبار ان
الصفحه ١٢١ :
ايضا كتحققه في
غيرها من المفاهيم الاخرى.
(تنبيه) لا يخفى
ان الجامع الذي يبحث عنه فى هذا المقام
الصفحه ١٦٤ : النزاع فى صدق بعض المفاهيم الجامدة على بعض ما يمكن ان يكون
مصداقا له مع التسالم على سعة المفهوم او ضيقه
الصفحه ٢١٩ : الامر بها مصححا لعباديتها ولا ان
الفعل محبوب للمولى او ذو مصلحة ترجع اليه ليتسنى له اتيانه بها بداعى
الصفحه ٢٢٤ : الامر جزء من متعلقه فان
ذلك بعض الوجوه التي استند اليها مدعي الامتناع وسنشير اليه والى جوابه إن شاء
الله
الصفحه ٢٧٣ : ء وعدمه من ناحية الاصل فيختلف حسب تقريره وسنشير اليه
في مقام تحرير الاصل ان شاء الله تعالى
(اذا عرفت ذلك
الصفحه ٢٩١ : على الاطلاق فلا يمكن الامر بفاقده في الوقت واما أن لا يكون
له دخل في ذلك حين تعذره كالطهارة المائية
الصفحه ٢٩٨ : وجه ذلك ان قيام الامارة على طهارة الماء النجس فى الواقع
مثلا يوجب جعل الطهارة له شرعا فى حال الجهل
الصفحه ٣٤٠ : القضية الخارجية.
* اذا عرفت ذلك*
فاعلم ان من له الامر اذا التفت الى كون فعل غيره ذا مصلحة على تقدير خاص
الصفحه ١١٠ :
تصويره هو ان
اللفظ اذا استعمل في معناه اللغوي مع القرينة الدالة على بقية الاجزاء والشروط في
الصفحه ١٥٣ : كمفهوم المسمى مثلا ولا ريب ايضا فى ان التثنية والجمع انما يطرأ
آن على المفرد بما له من المعنى (قلت) نعم
الصفحه ١٨٢ : إن شاء الله تعالى (واما كون المورد
مجرى للبراءة او للاشتغال) فكما لو كان بعض افراد العام متلبسا
الصفحه ٢٠٦ :
والحسن والقبح
العقليين ان الحاكم باستحقاق الثواب والعقاب على الطاعة والمعصية هو العقل لا
الشارع