الصفحه ٣٢٢ : المانع برتبتين على المعلول الذي فرضنا انه مساو له في الرتبة
وهذا خلف فتبين مما قدمناه انه لاشكال في صحة
الصفحه ٣٧٥ :
مولاه اذا كلفه
بعمل فعمله له فبالطريق الاولى أن لا يستحق المكلف ذلك على مولى المولى تعالى في
الصفحه ٥ : مطابقة الكلام له وغير ذلك وقد انقدح بما ذكرنا صحة القول
بأن تمايز العلوم بتمايز الأغراض وأنه لا يرد عليه
الصفحه ١٩٩ : الاوامر الامتحانية وانه يجوز ان يتخلف متعلقه عنه وان كان الطالب
هو الله تعالى وانه يجوز ان يكون مدلولا
الصفحه ٢٥٤ : الامر متعلقا
بالطبيعة او الفرد فمن اختار ان الامر المتعلق بالفرد يصح له ان يبحث فى ان
المطلوب بالامر هل
الصفحه ٣٨٥ : بالملازمة حيث أن ملاك القول بالملازمة هو التوقف ومن المعلوم ان
ارادة ذي المقدمة لا دخل له فى ذلك هذا
الصفحه ٣٨٧ : الفرض.
(واما) دخله في
الواجب في مطلق المقدمة فغاية ما يمكن أن يقرب له هو أن الواجب عنوان المقدمة
الصفحه ٤٦ : ما يحضر فى الذهن
عند سماع اللفظ الموضوع له أو حين تصوره ولا ريب فى أن الموجود الخارجي لا يعقل أن
يحضر
الصفحه ١٣٣ : بناء على الحرمة
الذاتية ليس هو الاعم الذي يدعى الوضع له وإلّا لزم ان تكون الحائض عاصية لو صلت
الى غير
الصفحه ٢٥١ : كما هو ظاهر العنوان (واخرى) يقال انه هو الدليل الخارجي فاما
القول الاول فالظاهر انه لا وجه له لانا
الصفحه ٢٦٢ :
(الأمر الثالث) لا يخفى ان الفرق بين
مسئلة الأجزاء ومسئلة ان القضاء ... هل هو بالأمر الاول او بامر
الصفحه ٣٣ :
بحصول الربط
وصيرورة اللفظ قالبا للمعنى وحيث إنه لا بد في متعلق الارادة أن يكون امرا ممكنا
فلا
الصفحه ٤٣ : هو ما حررناه عند التعرض له
ومحصله أن المعاني الاسمية مفاهيم اخطارية ولا ربط لبعضها مع بعض بالوجدان
الصفحه ٨٤ : وجه له غير ذلك.
ومن هنا اتضح انه
لا وجه لتثنية قسمة الدلالة وانحصارها فى دلالة المطابقة
الصفحه ١٢٦ : بالوجدان ان اطلاق لفظ الصلاة بما له من المفهوم على الفرد
الاضطراري بنحو اطلاقه على الفرد الاختياري بلا فرق