الصفحه ١٢٧ : يصح جريان البراءة (وفيه) ان
ما ذكر من الثمرة انما يتم في الاحكام الوضعية لأن ثبوتها فى حق المكلف غير
الصفحه ١٤٤ : متغايرين (لا يخفى) انه قد
ذهب قوم الى وجوب الاشتراك* وآخرون* الى امتناعه ولكن الحق هو امكانه ووقوعه* اما
الصفحه ٢٠٦ : ما تقدم في هذه المباحث ان الحق هو
اتحاد الطلب مع الارادة التشريعية فقط.
ثم ان بعض الاعاظم
(قده) قد
الصفحه ٢٠٨ : مما لا يكاد يرتاب فيه احد يعطي التأمل حقه (وقد يستدل)
على صحة الوجه الاول بجعل الشارع قصد اقامة عشرة
الصفحه ٢٣٩ : ءة عقلا ونقلا في الاكثر
الارتباطي كذلك يمكن ان نقول بجريانها في التعبدية كما هو الحق (واما) بناء على
الصفحه ٢٦٣ : المقدمة الموصلة كما هو الحق كان المتصف
بالوجوب المقدمي من افعال المكلف في الامتثال هو الفعل الذي اوصل
الصفحه ٢٧٤ :
فالحق هو عدم الاجزاء ولو لم يكن لدليل المبدل اطلاق يشمل حالة طرو الاختيار بعد
ارتفاع الاضطرار استنادا
الصفحه ٢٧٦ : المختار وانما
المانع من تنجز التكليف به فى حق غيره هو الاضطرار وعليه لا محالة يكون العمل
الاضطراري بدلا
الصفحه ٢٩٠ :
وانما يمنع من
تنجيز التكليف به في حق غيره هو الاضطرار لاطلاق المصلحة القائمة فيه وتحققها فيه
فى
الصفحه ٣٠٧ : حيث بعض الاجزاء والشرائط لا يكلفه بالاعادة ومثل هذا المعنى لا يتم إلا في حق
الناسي اما الجاهل بسيطا
الصفحه ٣١٢ : عنه جميع مباحث الأمارات والاصول العملية حتى بناء على ما هو الحق
من ان المجعول فيها وجوب العمل على طبق
الصفحه ٣١٣ : ء الماهية المركبة كما سبق والحق خروجها عن حريم النزاع بجميع اقسامها والوجه
فى ذلك هو أن المركب اما حقيقي او
الصفحه ٣١٦ : السابقة
على تحقق الامر وبعد وضوح ان محل النزاع فى المقام منحصر بذلك (نقول) الحق أن
الامر الغيري لا يترشح
الصفحه ٣٢٠ : تقدمه على المشروط به وتأخره عنه فالحق هو امكان ذلك فيه
سواء كان الشرط تكوينيا أم تشريعيا (بيان ذلك) انه
الصفحه ٣٤٠ : التكليف
قد تم في حقه من ناحية مولاه بخلاف ما لو علم