الصفحه ٢٦ :
مقياس المسألة الاصولية ايضا بجملة من القواعد الفقهية مثل قاعدتي ما يضمن بصحيحه
وما لا يضمن وقاعدة
الصفحه ٢٤ : كان مسألة اصولية وما ليس كذلك فهي مسألة فقهية وذلك لأن جملة من القواعد
الفقهية امر تطبيقها على مواردها
الصفحه ٢٥ :
غير مخالف للكتاب
أو السنة مما ينحصر امره بنظر المجتهد وكذلك بقية القواعد الفقهية التي هي من هذا
الصفحه ٣١٢ : والسنة في لزوم الشرط وصحة
عقد الصلح فتكون المسائل الباحثة عن هذه القواعد من المسائل الفقهية لان الموضوع
الصفحه ٢٣ : علم الاصول
وتمييز مسائله عن مسائل الفقه وقد اشتهر تعريفه بأنه هو العلم بالقواعد الممهدة
لاستنباط
الصفحه ٣١٣ : الفقهية
عن علم الفقه كقاعدة ما يضمن وما لا يضمن وغيرها من القواعد السابقة الذكر فان
الموضوع فيها على ما
الصفحه ٢٧ : الفقه كقاعدة ما يضمن وامثالها إذ
قد عرفت أن متعلق تلك القواعد أو موضوعها عنوان عام وسيأتي ما يزيد المرام
الصفحه ٣٠٧ :
وفقه بلا حجة
فيلزم تدارك ما يمكن تداركه منها بعد تمام الحجة على الرأي الثاني.
(نعم) لو عثر
الصفحه ٣ : انكشاف الواقع للنفس الذي يمكن انقسامه الى
التصور والتصديق في نظر الفن (والثاني) هي القواعد الممهدة لتحصيل
الصفحه ٧٤ : اخترناه في وضع اسم الاشارة فانه
هو القول الجامع بين التبادر والقواعد العربية المانع من ورود شيء من
الصفحه ٤ : على هذا العلم بلا أعمال مقدمات أخرى كتعلم ذلك العلم
وارادة تطبيق قواعده في مقام الابتلاء بها (والجواب
الصفحه ٦ :
فالاستدلال ببرهان
السنخية لو سلمنا صحته لما كان له ربط بالمقام و (ثانيا) لو سلمنا أن وزان قواعد
الصفحه ١٠٦ : الحقيقة
الشرعية او تأخره عنها لزمنا العمل على طبق القواعد المقررة لكل من حالي التقدم
والتأخر واما اذا
الصفحه ١٤٦ : فيه اذ هو اجنبي عن محل البحث ولا تنطبق عليه اكثر ادلة الامتناع
من البراهين العقلية والقواعد الأدبية
الصفحه ٥ : اليه سابقا بأن العلم الذي هو عبارة عن القواعد الكلية مقياس كلي تعرض عليه
وتقاس به الامور الجزئية التي