الموضوع خارجا عن
فن الأصول كما ذكرت لزمك القول بخروج مباحث المفاهيم والعموم والخصوص والمطلق
والمقيد عن علم الاصول لأنها يبحث فيها عن تشخيص الموضوع كما لا يخفى ولا أحسب أن
يلتزم بذلك أحد (قلت) فرق واضح بين المباحث الاصولية المزبورة وعلم الرجال واللغة
ومباحث مقدمة علم الاصول فان مباحث المفاهيم وما بعدها مما يستكشف بها مقدار
الوظيفة العملية وكيفية تعلقها بفعل المكلف والبحث عنهما من المباحث الاصولية
بخلاف غيرهما من علم الرجال وما بعده فان تلك متمحضة للبحث عن تشخيص الموضوع كما
لا يخفى.
الثاني قد ينتقض
مقياس المسألة الاصولية ايضا بجملة من القواعد الفقهية مثل قاعدتي ما يضمن بصحيحه
وما لا يضمن وقاعدة الطهارة وقاعدة كل ما لاقى نجسا برطوبة فهو نجس وقاعدتي لا ضرر
ولا حرج إذ كل واحدة من هذه القواعد مما يمكن أن تقع في طريق استكشاف الوظيفة
العملية (والجواب) هو أن نتيجة كل مسئلة اصولية مستعدة بذاتها لأن تقع فى طريق
استكشاف كل وظيفة عملية من أي ابواب الفقه كانت حيث يكون لها دخل فى تحصيل العلم
بها ولا شيء من تلك القواعد بهذا الشأن والاستعداد بل كل واحدة منها مختصة بباب من
أبواب الفقه لا تتجاوزه الى غيره مثلا قاعدة الطهارة مختصة بباب الطهارة ولا يمكن
أن تقع في طريق استكشاف الوظيفة العملية فى كتاب الصلاة مثلا وهكذا بقية القواعد
المزبورة بخلاف نتيجة المسألة الاصولية مثلا قاعدة لزوم حمل المطلق على المقيد غير
مختصة بباب من أبواب الفقه بل هي مما يمكن أن يستند اليها فى مقام الاستدلال على
الحكم الشرعي فى أي باب من أبواب الفقه حيث يكون لها دخل فى تحصيل العلم به وهكذا
بقية القواعد الاصولية كما هو واضح (لا يقال) هذا الفارق إنما يتم في غير قاعدة لا
ضرر ولا حرج وأما هما فلا فرق بينهما وبين المسألة الاصولية من حيث إمكان الوقوع
فى طريق استكشاف أي وظيفة عملية تفرضها من أي أبواب الفقه كانت وعليه يلزم أن تكون
هاتان القاعدتان بالمقياس المتقدم من مسائل علم الاصول (لانه يقال) اذا سلمنا عموم
تعلق هاتين القاعدتين بجميع الاحكام الشرعية فانما يمكن تشخيص الحكم الجزئي فى
مورده بهما ولا يقع شيء منهما فى طريق استكشاف الوظيفة العملية الكلية كما هو شأن
المسألة الاصولية إلا في