(الأمر الثالث) لا يخفى ان الفرق بين مسئلة الأجزاء ومسئلة ان القضاء ... هل هو بالأمر الاول او بامر جديد في غاية الوضوح ضرورة ان النزاع فى المسألة الثانية يرجع الى ان الواجب الموقت هل هو مطلوب واحد او متعدد ومرجع النزاع في المسألة الاولى الى ان الاتيان بمطابق المأمور به يغنى عن اعادته ثانيا فى مقام امتثال الأمر المتعلق به او ان الاتيان بمطابق المأمور به بالأمر الاضطراري يغني عن الاتيان بمطابق المأمور به بالامر الاختياري وهكذا الامر الظاهري مع الواقعي فاي ربط بين المسألتين ليتوهم رجوع إحداهما الى الاخرى (اذا عرفت هذه المقدمات) فاعلم ان البحث في مسئلة الاجزاء تارة يكون في اجزاء الاتيان بمطابق المأمور به بامر ما سواء كان اختياريا ام اضطراريا واقعيا ام ظاهريا وتارة يكون البحث عن اجزاء الاتيان بمطابق المأمور به بالامر الاضطراري عن الاتيان بمطابق المأمور به بالامر الاختياري وثالثة يكون البحث عن اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي وعليه يلزم تحرير الكلام فى هذه المسألة في مقامات ثلثه :
(المقام الاول) لا ريب فى ان الاتيان بمطابق المأمور به بامر ما يقتضي الاجزاء وحصول الامتثال الموجب لسقوط الامر بل لا ينبغي الخلاف فيه كما ان الظاهر عدم الخلاف فيه والسر في ذلك هو ان تعلق الامر بفعل من افعال المكلف يكشف بدليل الإنّ عن ان متعلقه بحدوده وقيوده المعتبرة فيه شرعا وعقلا مشتمل على غرض للامر اراد تحصيله بوجود الفعل المأمور به ولا محالة ان ذلك الغرض يحصل بمجرد تحقق ذلك الفعل في الخارج وبحصول الغرض الذي بعث الآمر على الامر بالفعل المحصل له تنتفي العلة الغائية وبانتفائها ينتفي معلولها اعني الامر وحينئذ لا يبقى فى البين ما يقتضي اعادة العمل ليستلزم عدم اجزاء الفعل الاول
«وعلى هذا» يتفرع امتناع تبديل الامتثال بامتثال آخر سواء كان بالمساوي ام بالافضل (وقد يتوهم) امكان ذلك فى بعض المقامات بتقريب ان متعلق الامر قد يكون علة تامة لحصول غرض الامر كما اذا امر المولى عبده بتعظيم ولده فى المواقف العامة فامتثل وقد لا يكون علة تامة لحصول غرضه الذى دعاه الى الامر بذلك الفعل كما اذا امر المولى عبده باحضار ماء ليشربه فاحضره