او الاضطراري عن المأمور به بالامر الواقعي لان البحث عن اجزائه إنما يستند القائل به نفيا واثباتا الى دلالة الامر عليه لا الى الملازمة العقلية (لانا نقول) على فرض كون مسئلة الاجزاء عقلية يكون البحث عن دلالة الامر عليه وعدم دلالته من مباديها لان من يقول بالاجزاء يدعى ان الامر قد دل على وجود مصلحة في المأمور به بالامر الظاهرى بنحو انها تفي بمصلحة الواقع (وحينئذ) تدخل المسألة في بحث الاجزاء العقلي (كما ان ظاهر بعض العناوين الاخرى) يقتضي ان تكون مسئلة الاجزاء مسئلة لفظية يبحث فيها عن دلالة الامر على الاجزاء كما هو ظاهر من اسند الاجزاء الى الامر نفسه بتقريب ان الامر يدل علي ان المأمور به مشتمل على غرض للآمر ولا محالة ان ذلك الغرض يتحقق في الخارج بتحقق المأمور به وحينئذ يسقط الامر لحصول الغاية الداعية اليه.
(هذا) والانصاف ان مسئلة الاجزاء ليست من المسائل الاصولية العقلية ضرورة انه لا مجال للنزاع فى اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي عن اعادته لان الاجزاء المزبور وان كان عقليا إلا انه من ضروريات العقلاء ثبوتا تقريبا ومعه لا يبقى مجال للنزاع واما النزاع في اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري عن المأمور به بالامر الواقعي الاختياري فهو بحث اما في حكومة بعض الادلة على بعض او في تقييد بعض الادلة لبعضها الآخر او في غير ذلك من انحاء التصرف في الادلة الاجتهادية واما في دلالة ادلة الاحكام الاضطرارية على كون مصالحها تفي عن مصالح الاحكام الواقعية الاختيارية او لا تفي ومع دلالتها على وفاء مصالح الاحكام الاضطرارية بمصالح الاحكام الاختيارية ينتهي الامر الى القضية المسلمة التي لا نزاع فيها وهي ان الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي الاختياري او بما يقوم مقامه يكون مجزيا واما النزاع في اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري عن المأمور به بالامر الواقعي فهو في الحقيقة نزاع في دلالة دليل الحكم الظاهري سواء كان اصلا ام امارة على اشتمال ذلك الحكم على مصلحة تفي بمصلحة الحكم الواقعي أو لا تبقى مجالا لاستيفاء ما بقى من مصلحة الحكم الواقعي لو لم تف بها وعلى كل من انحاء النزاع المزبورة لا تكون مسئلة الاجزاء مسئلة عقلية بل اصولية لفظية وان كانت في الاوامر الاضطرارية على ما بينا اشبه بالمسألة الفقهية.