الصفحه ٣٦٢ :
وعليه فالمرجع هي الاصول العملية اما على المشهور في الواجب المشروط فلا ريب في
جريان البراءة واما على
الصفحه ٣٩٨ : .
(الامر الثامن) لا
ريب في عدم وجود اصل عملي فى هذه المسألة من الناحية الاصولية وهي جهة الملازمة
لانها على
الصفحه ٢٩٢ : في الامارات واخرى في الاصول وعلى
كلا التقديرين فاما ان يكون ذلك مع انكشاف الخلاف يقينا واما ان يكون
الصفحه ٣٩٦ : البحث
عن اصل وجوب المقدمة وعدمه» فنقول فى بيانها ان ثمرة المسألة الاصولية ليست إلّا
وقوع نتيجتها في طريق
الصفحه ٥١ : قولك زيد فى الدار خلافا لما عليه جماعة من الحكماء
ومنهم (صدر المتالهين) وتبعه عليه بعض الاصوليين من أن
الصفحه ٩٤ : لنفس المعنى وبضم القرائن والأصول يتم الغرض من غير ضرورة
بالتزام الوضع للحصة وعليه لا مجال لاثبات الوضع
الصفحه ٥ :
ينفك عنه ويترتب
عليه بخصوصه وبهذا الاعتبار صح أن يقال فائدة علم النحو هو صون اللسان عن الخطأ فى
الصفحه ١٤ : العلم غير منوطة بالجامع بين موضوعات
مسائله الذي يفرض كونه موضوعا له وأنه يبحث فيه عن عوارضه الذاتية كما
الصفحه ٣١ : كما أن العالم بنصب العلم على رأس الفرسخ اذا رأى
العلم انتقل منه الى رأس الفرسخ (وفيه) (أولا) أن حقيقة
الصفحه ١٥ :
موضوعات مسائل
العلم ومن هنا يتضح لك أن لا تغاير بين موضوع العلم وموضوعات مسائله في نفس
الماهية
الصفحه ٣١٩ : بالوجوب الغيري للاجزاء ربما يتعين في تلك المسألة المصير
الى الاشتغال نظرا الى وجود العلم الاجمالي بالتكليف
الصفحه ٣٠ : فيذعن بوجودها العالم به وينكره الجاهل وكذلك الملازمة الوضعية في
اي لغة كانت فانها بعد العلم بتحققها في
الصفحه ٣٢٨ : عليها فى ظاهر القضية فيقول مثلا ان استطعت فحج او يقول لمن علم باستطاعته
حج بلا تعليق فى الحكم فلو فرض
الصفحه ٣٤٠ : التكليف
قد تم في حقه من ناحية مولاه بخلاف ما لو علم
الصفحه ٤١٠ :
الطلب من الطبيعى الى حصصه بل التأمل يقضي بان التعبير بالسراية في المقام مسامحى
إذ بالنظر الدقي يكون