الصفحه ٣٠٣ : الواقع ليكون دليل حجيتها حاكما على دليل الواقع وهذا
بخلاف الاصول فان المجعول فيها بنفسه حكم شرعي بالفرض
الصفحه ٢٩٩ : الجمعة يستلزم الاجزاء ايضا لكونها أحد افراد الواجب الواقعي.
(المسألة الثانية
في الاصول) مع انكشاف
الصفحه ٣٩٧ : (منها) ان ثمرة المسألة الاصولية هي
أن تقع نتيجتها فى طريق استنباط الحكم الفرعي وذلك لا يتحقق في المسألة
الصفحه ٣١٢ : احكام افعال
المكلفين* وفيه* ان المقياس الصحيح في تمييز المباحث الفقهية عن الاصولية هو ان
المسألة
الصفحه ٣٠٤ :
القطع الموضوعي لعدم تنزيل الشك فى مثل هذا الاصل منزلة اليقين كما هو شأن الاصول
المحرزة وبهذه الخصوصية
الصفحه ١٣٦ : بنحو التخصص فلا موجب للرجوع الى شيء
من هذه الاصول اللفظية لرفع الشك فى كيفية الخروج او الاستعمال لأن
الصفحه ٢٦١ : .
(هذا) والانصاف ان
مسئلة الاجزاء ليست من المسائل الاصولية العقلية ضرورة انه لا مجال للنزاع فى
اجزا
الصفحه ٣٠٠ : يوجب سقوطه (نعم) لو كان
المجعول في الأصول التنزيلية حكما واقعيا فى حال الشك كما لو كان التنزيل صادرا من
الصفحه ١٢٩ :
المسألة الاصولية يكفي فى صحتها امكان ترتبها فى مقام الاستنباط (وثانيا) انه ان
اراد بصدور الخطاب في مقام
الصفحه ٢٢١ :
لاختلال بعض شروطها يكون المرجع ما يناسب المورد من الاصول وعلى القول بامتناع اخذ
قصد التقرب فى متعلق شخص
الصفحه ٢٨٨ :
«قلت» التفكيك فى
التعبد بين الامور المتلازمة عادة او عقلا انما يصح في مجاري الأصول العملية
الصفحه ٣٥٨ : المحاورات اصولها على ثلاثة أقسام (احدها) ان يذكر
قيد المتعلق في عرضه حين تعلق الخطاب به بحيث يتعلق الخطاب
الصفحه ١٩٨ : تعالى ان اصالة العموم من الاصول العقلائية وهي انما
تكون حجة فى مقام الشك بالمراد من اللفظ للعمل به لا
الصفحه ٣٠١ : الاحراز واما الاصول فليس المجعول فيها إلا التعبد بالجري عملا وترتيب
آثار احراز الواقع في حال الشك.
(هذا
الصفحه ٣٠٧ :
المكلف على حجة على خلاف الرأي الاول تساوى الحجة عليه في الخصوصيات المعتبرة في
الحجة وقع التعارض بينهما