الصفحه ١٥٠ : من المعاني وإلّا خرجنا عن طريقة الواضع لان
ذلك هو القدر المتيقن من صحة استعمال اللفظ فيما وضع له
الصفحه ١٥١ : إلا انه لا مانع من صحة
الاستعمال بنحو المجاز ولو على القول بالقضية الحينية فى اعتبار قيد الوحدة فان
الصفحه ١٥٢ : قربناه هو استلزام استعمال اللفظ فى اكثر من معنى لاجتماع اللحاظين فى لفظ واحد
شخصي وهذا الملاك بنفسه متحقق
الصفحه ١٥٩ : تصور كونه ذا مطابق في الخارج كما هو شأن الفعل
فان من سمع قائلا يقول ضرب او يضرب مثلا يتصور وقوع مطابقه
الصفحه ١٨٣ : التبادر اذ نرى بالوجدان ظهور الاوصاف في المتلبس سواء كان مركبا من
ذات ومبدأ ونسبة ام مركبا من مبدأ ونسبة
الصفحه ١٩٤ :
«المقصد الاول فى
الاوامر»
وفيه فصول (الفصل الاول) فيما يتعلق
بمادة الأمر من الجهات (الجهة
الصفحه ١٩٩ : انتفاء الطلب والارادة معا فلا بد من القول بتحقق الطلب دون الارادة في موارد
الاوامر الامتحانية لانتفا
الصفحه ٢٠٠ : يوافق نظرهم على ما بينا آنفا من جواز تعلق الطلب
بالمحال فان الطلب الانشائي فى حد ذاته ممكن وتعلقه
الصفحه ٢٧٠ :
للاضطرار الى ترك
فرد من افراد المبدل وعليه لا يجزي تحقق الاضطرار الى ترك جميع افراد المبدل
الصفحه ٣٠٩ :
فى محله من ان رأي المجتهد إنما يكون حجة على المقلد من باب الطريقية لا الموضوعية
مضافا الى ما عرفت من
الصفحه ٣٥٦ :
الذاتي لان الامكان الذاتي لا أثر له في مثل المقام فاذا كان المراد من التكليف هو
جعل ما يمكن ان يكون داعيا
الصفحه ٣٦٧ : يكون تخييريا وفي المفوتة يكون تعيينيا وعليه لا
إشكال فيما ورد من وجوب مقدمات بعض الواجبات المشروطة قبل
الصفحه ٣٧٤ : كل حال «ولكنه غير تام» لما قرر فى باب الاقل
والاكثر من لزوم الاتيان بالاقل المعلوم وجريان البراءة في
الصفحه ٣٩٢ : تقدم آنفا من
امكان اتصاف مجموع المقدمات بصفة الايصال عند تحقق الارادة فان عنوان الايصال فى
هذه الموارد
الصفحه ٣٩٣ :
وليس من البعيد ان يرجع مختار صاحب الفصول (قده) الى ذلك.
«اذا عرفت ذلك»
يظهر لك عدم ورود شيء من