الصفحه ١٦٢ : الثابتة لا يوجد منه فى الخارج الا حصص في ضمن افراده فكل فرد من افراده
يتضمن حصة من ذلك الطبيعي كذلك طبيعي
الصفحه ٢٢٩ :
هو ان الامر فعل
اختياري من أفعال المولى فلا يكاد يصدر منه إلّا بداع من الدواعي والداعي اليه هو
الصفحه ٣٤١ :
ان الوجوب معلق
على وجود شيء لم يوجد بعد فانه لا يسعى لامتثال هذا التكليف بنحو من السعي لانه
يرى
الصفحه ٣٨٩ :
المترتب على كل
مقدمة هو امكان تحقق ذى المقدمة من ناحية تلك المقدمة المعبر عنه بحفظ وجود ذى
الصفحه ٣٩٠ :
(ولا يخفى) ان هذا
التقريب وان تم من ناحية اختصاص الوجوب الغيري بحال الايصال على نحو القضية
الصفحه ٤١ :
أمرا عاما فهو خلاف المفروض.
فيما وقع من اقسام الوضع وبيانه المعنى الحرفى وسيتضح لك وجهه بالبحث فى
الصفحه ٧٤ : متماثلتان كما لو كررت ذكر زيد
فعلى الأول يلزم من استعمال هذين اللفظين فى معنى واحد حقيقة اعني بهما لفظ ذا
الصفحه ٨٩ :
من باب الاستعمال
لزم اجتماع اللحاظين المتنافيين في شيء واحد حقيقة ولا يرتفع هذا المحذور بتعدد
الصفحه ٩٢ :
الوضع من الاعمال العقلائية الاختيارية ولا شبهة في أن الداعي للواضع إلى الوضع هو
تسهيل طريق الافادة
الصفحه ١١٩ :
والتقرب به من
الله تعالى والتعرج به الى المراتب العالية وامثال ذلك من آثار هذا النحو من كمال
الصفحه ١٢٨ :
تحقق سبب من هذه
الاسباب اشتغلت ذمة المكلف بحق الغير ولو لم يقدر على ادائه فلو اراد ادائه بنحو
من
الصفحه ١٤٢ :
والقبول فان كان
دليل امضاء المسبب مطلقا او عاما كان رافعا للشك من ناحية المسبب وكذلك ان كان
دليل
الصفحه ١٤٤ :
الفسخ حلا للعقد
من حين الفسخ وثانيا نمنع كون وجوب الوفاء من توابع بقاء العقد كي يلزم من عدم
بقائه
الصفحه ٣٨٨ : من الموارد إذ ان قصد التوصل المفروض اخذه فى المتعلق محقق للتقرب فلا يبقى
حينئذ مجال لقصد الامر للزوم
الصفحه ٤٠٢ :
(حجة القول)
بالتفصيل بين الشرط الشرعي وغيره هي أن المقدمة اذا لم تكن من الشروط الشرعية
فالعقل