الصفحه ١٢٠ : وتشخيصها به كالصلاة في المسجد والقنوت فيها ومثله
خصوصيات المقولات المقارنة لتلك المرتبة من الوجود الساري
الصفحه ١٢٣ :
ولازم ذلك هو صدق
تلك المرتبة من الوجود التي هي معنى الصلاة على كل فرد من افراد الصلاة باي نحو
الصفحه ١٢٥ :
يكون خارجا عن
ذواتها وصادقا عليها فهو كسابقه (ويرد عليه) ما يرد عليه من انه لا جامع بين
المقولات
الصفحه ١٦٠ : سبك المبدا بهيئة يصح معها وصف الذات به أو حمله عليها لاتحاده
معها وبما ذكرنا من القيود في تشخيص محل
الصفحه ١٧٠ :
محاذير لا يمكن
دفعها ولا الالتزام بها (منها) ان المعنى المستعمل فيه اذا كان متقوما باللحاظ
الصفحه ١٧٤ : هيئة ضارب كما هو المدعى وثانيتهما النسبة الناقصة التقييدية التي تكون نتيجة
حمل الضارب على زيد فيتحصل من
الصفحه ١٧٨ :
وبما أن ذلك المبدا هو طبيعي الحدث كالضرب والقيام والعلم يلزم أن يكون المتصف به
طبيعي من يطرأ عليه ويقوم
الصفحه ١٨٥ :
او هو اعم ولا
تحتاج في حقيقته ازيد من ذلك (فيمكن توجيه) الجواب فانه على هذا يكون محل النزاع
خصوص
الصفحه ١٩٠ : التنبيه على امور (الاول) انه قد عرفت ان المشتق مفهومه منتزع عن قيام المبدا بالذات
فلا بد من مغايرة المبدأ
الصفحه ٢١٤ :
ان الامر الشخصي
وان لم يكن موضوعا للاطلاق والتقييد من حيث المفهوم ولكنه يمكن ان يكون موضوعا
لهما
الصفحه ٢٥١ : الاعاظم من النظر وقد
اشرنا اليه فيما سبق فراجع.
«فى الفور والتراخى»
(المبحث الرابع) في ان صيغة الأمر
الصفحه ٢٦٧ :
الغرض فلا بد ان
يكون الغرض في المثال هو تمكن المولى من الشرب فيحصل بالاحضار لا نفس الشرب حتى
يكون
الصفحه ٢٨٢ : الوضعي
«واما ما كان من
الأدلة العامة» ناظرا الى الحكم الوضعي والتكليفي معا مثل ما ورد فى باب التقية
كما
الصفحه ٢٨٣ :
اقل مادة ومصلحة من المعسور هذا مع الغض عن ظاهر ادلة الاجزاء الظاهرة في ان كل
جزء منها دخيل فى المصلحة
الصفحه ٢٨٥ : جعل البدل ولازمه ان يكون ناظرا الى دليل
المبدل ولكن لا يكون ناظرا الى اكثر من كون التيمم بدلا عنه فى