دائما تتبع المصلحة سعة وضيقا في تعلقها بالفعل المراد فالفعل المأمور به وان لم يكن فيه استعداد للاطلاق من ناحية الامر المتعلق به لما ذكر ولكنه فيه مجال للاطلاق والتقييد من حيث الارادة التشريعية التابعة المصلحة القائمة بالفعل فيمكن التمسك باطلاق المادة لنفي اعتبار قيد الدعوة فى متعلق الارادة اذ لو كان ذلك القيد دخيلا فى المصلحة الموجبة للارادة لاراده ولو أراده لبينه وبما أن الامر كاشف عن الارادة ومنبعث عنها يصح التمسك باطلاق متعلق الارادة لنفي اعتبار قيد الدعوة فى متعلق الامر حين تعلق الامر به لا من حيث تعلق الامر به (فان قلت) ما معنى اطلاق متعلق الارادة وقد بينا فيما تقدم امتناع اخذ قيد الدعوة في متعلق الارادة والمصلحة ايضا وما يمتنع تقييده يمتنع اطلاقه «قلت» الاطلاق المقصود فى المقام مقابل للتقييد الممكن فيه وقد سبق ان التقييد الممكن يتصور باحد نحوين احدهما كون المطلوب هي الحصة فيكون التقييد دالا على حدود الحصة المطلوبة لا على دخل التقيد فيها وثانيهما كون القيد مطلوبا لمصلحة فيه فى عرض ذات المقيد غاية الامر ان مصلحة القيد والمقيد متلازمتان فى مقام التحصيل والاستيفاء فيطلبان معا بطلبين متلازمين في الانشاء وعليه يكون الاطلاق فى المقام دالا على عدم كون المطلوب هي الحصة او على عدم كون القيد ذا مصلحة لازمة الاستيفاء في عرض المقيد وملازمة له.
«ثم ان» التمسك بالاطلاق اللفظي على ما قربناه مبني على احد امرين اما كون المرجع هي البراءة عند الشك فى اعتبار قيد الدعوة فى متعلق الامر واما كون قيد الدعوة من القيود المغفول عنها اذا قلنا بان المرجع هو الاشتغال عند الشك فى اعتبار شيء فى المأمور به قيدا او جزء واما اذا قلنا بالاشتغال مع كون القيد غير مغفول عنه فلا يمكن التمسك بالاطلاق المزبور لعدم اجتماع مقدماته التي منها كون المتكلم الحكيم مخلا بغرضه لو لم يبين ما احتمل المكلف دخله فى متعلق التكليف إذ على الفرض ان المكلف غير غافل عن هذا القيد الذي يحتمل دخله فى المأمور به مع كونه ملتزما بالاشتغال عقلا فى موارد الشك بالقيود غير المغفول عنها كما فى المقام لجواز ان يكتفي المولى الحكيم بالزام العقل بالاحتياط فى موارد الشك فلا يكون مخلا بغرضه لو كان الشيء المشكوك فيه دخيلا فى غرضه ولم يصرح بدخله