الصفحه ٣٩٠ :
(ولا يخفى) ان هذا
التقريب وان تم من ناحية اختصاص الوجوب الغيري بحال الايصال على نحو القضية
الصفحه ٤١ :
أمرا عاما فهو خلاف المفروض.
فيما وقع من اقسام الوضع وبيانه المعنى الحرفى وسيتضح لك وجهه بالبحث فى
الصفحه ٧٤ : متماثلتان كما لو كررت ذكر زيد
فعلى الأول يلزم من استعمال هذين اللفظين فى معنى واحد حقيقة اعني بهما لفظ ذا
الصفحه ٨٩ :
من باب الاستعمال
لزم اجتماع اللحاظين المتنافيين في شيء واحد حقيقة ولا يرتفع هذا المحذور بتعدد
الصفحه ٩٢ :
الوضع من الاعمال العقلائية الاختيارية ولا شبهة في أن الداعي للواضع إلى الوضع هو
تسهيل طريق الافادة
الصفحه ١١٩ :
والتقرب به من
الله تعالى والتعرج به الى المراتب العالية وامثال ذلك من آثار هذا النحو من كمال
الصفحه ١٢٨ :
تحقق سبب من هذه
الاسباب اشتغلت ذمة المكلف بحق الغير ولو لم يقدر على ادائه فلو اراد ادائه بنحو
من
الصفحه ١٤٢ :
والقبول فان كان
دليل امضاء المسبب مطلقا او عاما كان رافعا للشك من ناحية المسبب وكذلك ان كان
دليل
الصفحه ١٤٤ :
الفسخ حلا للعقد
من حين الفسخ وثانيا نمنع كون وجوب الوفاء من توابع بقاء العقد كي يلزم من عدم
بقائه
الصفحه ٣٨٨ : من الموارد إذ ان قصد التوصل المفروض اخذه فى المتعلق محقق للتقرب فلا يبقى
حينئذ مجال لقصد الامر للزوم
الصفحه ٤٠٢ :
(حجة القول)
بالتفصيل بين الشرط الشرعي وغيره هي أن المقدمة اذا لم تكن من الشروط الشرعية
فالعقل
الصفحه ٤ : ) عنه بوجهين (الأول) أن وجود
هذه الفائدة في الخارج معلول لجملة من المقدمات إحداها وهو اهمها القواعد
الصفحه ٣٥ : الماهية المهملة ونعنى بها المعنى
الذي يكون مقسما لأقسام الماهية ومنها الماهية المطلقة وعليه يتفرع احتياج
الصفحه ٤٥ :
الافرادية التي لا يحصل بها شيء من الافادة والاستفادة ولا يتم بها الخطاب واظهار
الارادة (بيان ذلك) هو أن كل
الصفحه ٩٤ :
وان يلتزم بان غرض الواضع من الوضع تهيئة مقدمة من مقدماتها وهذا كما يحصل بوضعه
للحصة كذلك يحصل بوضعه