ونحو ذلك ويدل على امتناع تحقق الارادة وما يساوقها إلّا بلحاظ الفائدة المترتبة على المراد هو امتناع ترجيح احد المتساويين بلا مرجح اذ تعلق الارادة بالمراد دون غيره مع تساويهما فى امكان تعلق الارادة بكل منهما لا بد ان يكون لمرجح ويصح ان يسأل من القائل بالامكان لم صار متعلق الارادة محبوبا ولم يكن مبغوضا مع فرض انه لا يلائم النفس بشيء من آثاره وبالجملة امتناع تحقق الارادة بلا فائدة مترتبة على المراد مما لا يكاد يرتاب فيه احد يعطي التأمل حقه (وقد يستدل) على صحة الوجه الاول بجعل الشارع قصد اقامة عشرة ايام فى السفر موضوعا لوجوب الاتمام مع عدم الزامه باتمام الإقامة المقصودة له فالمكلف العالم بهذه الاحكام اذا احب الاتمام في اثناء سفره يقصد اقامة عشرة ايام في مكان مخصوص للفائدة المتحققة فى نفس هذا القصد لا فى المقصود اذ هو يعلم انه تحصل الفائدة المطلوبة له اعني بها صحة اتمام الصلاة بنفس قصد الاقامة وان لم يتمها لعارض يعرضه فى اثنائها فاذا امكن في مثل قصد الاقامة ان يتحقق القصد من الانسان بلحاظ الفائدة والمصلحة المترتبة عليه لا على متعلقه امكن ان يتحقق كلما هو من سنخه بلحاظ فائدة تقوم به لا بمتعلقه (والجواب) ان الأثر الشرعي وان رتب على قصد اقامة العشرة وان لم يتمها لكن نمنع امكان تحقق هذا القصد من ناحية هذا الاثر بل هو ناش من جهة مصلحة المتعلق وان التفت الى ترتب ذاك الاثر على نفس هذا القصد وهذا واضح لمن راجع وجدانه (ولو اغمض عن ذلك) نقول ان الاثر المزبور ايضا مرتب على المراد غايته لا بوجوده المطلق بل قد رتب على حصة من وجوده وهو المتحقق من ناحية احدى مقدماته وهو القصد
(ثم لا يخفى) ما يترتب على هذا النزاع من الثمرات التي (منها) تصحيح العبادة الماتي بها بداعي المصلحة الداعية الى الامر بها في مقام مزاحمتها للاهم منها اذ بناء على امكان تحقق الارادة بلحاظ مصلحة فى نفسها لا يمكن حصول العلم باشتمال متعلقها على مصلحة فعند سقوط الارادة المتعلقة بالعبادة للمزاحمة بالاهم لا يمكن التقرب بها بلحاظ ما فيها من المصلحة لان ذلك انما يتأتى من المكلف بعد العلم باشتمال فعله على المصلحة المقربة ومع تجويزه قيام المصلحة بنفس الارادة الساقطة للمزاحمة لا يمكن حصول العلم له باشتمال متعلقها على المصلحة المقربة (ومنها) انه