يكون نتيجته وقوع متعلق ارادتها فى الخارج مضافا الى لزوم الجبر لو كان الطلب عين الارادة لانها بمباديها اضطرارية الحصول والحدوث للمريد والتالي اعني به الجبر باطل فالمقدم مثله (ولا يخفى ما فيه اما اولا) فلان القائل باتحاد الطلب والارادة انما يعني بالارادة الشوق المؤكد المحرك للعضلات لا مطلق الشوق المؤكد ولو لم يستلزم حركة العضلات لان الشوق المؤكد الذي يقترن بالصارف ولا يستلزم حركة العضلات كما يتعلق بالممكن يتعلق بالممتنع ولا يقال لمن اشتاق شوقا مؤكدا غاية الشوق الى ممتنع عادة انه اراده فحيث يمتنع تحريك العضلات مع الشوق المؤكد فكما لا يكون ثمة طلب من المشتاق كذلك لا ارادة وحيث يتحقق تحريك العضلات مع الشوق المؤكد فكما يصدق الطلب ثمة كذلك تصدق الارادة وعليه لا يكون ما ذكره دليلا على المغايرة مفهوما ومصداقا دليلا عليها عند القائل بالاتحّاد «واما ثانيا» فلانا لا نتعقل شيئا يحدث في النفس بعد حدوث الارادة بمباديها فيها سواء كان ذلك الشيء من افعال النفس ام من صفاتها اذ لو كان من افعال النفس لكان احد قسمي افعالها اما الافعال الجوانحية وهي عبارة عن التصور والتصديق ونحوهما وهي جميعا من مبادي حدوث الارادة في النفس وعليه لا يعقل ان يكون متأخرا عنها واما الافعال الجوارحية وهي نفس الافعال الخارجية التي تتعلق الارادة بها وعلى كل لا ينتهي بنا فحص ما يحدث من النفس خارجا او فيها متأخرا عن الارادة الى شيء غير ما ذكرناه ليكون هو المعبر عنه بالطلب وبالجملة قد اجاد صاحب هذا القول بالتزامه في ان الاختيار من افعال النفس بلا حاجة الى علة اخرى ولكن اخطأ فى جعله الاختيار متأخرا عن الارادة ومتوسطا بينها وبين الفعل فانك قد عرفت ان التحقيق هو تقدم الاختيار على الارادة لان تصور فائدة الفعل والتصديق بها والشوق اليها يتحقق غالبا بلا اختيار ولكن مع هذا للنفس ترجيح الفعل على الترك وهو معنى الاختيار المستند اليها وحينئذ تتحقق الارادة في النفس ويتبعها الفعل
(تتميم) هل يمكن تحقق الارادة تشريعية كانت ام تكوينية لفائدة قائمة في نفسها لا في المراد او لا يمكن تحققها إلّا بلحاظ الفائدة القائمة في المراد وجهان بل قولان والتحقيق هو الثاني لشهادة الوجدان بان الارادة وجملة من مباديها لا يتحقق شيء منها إلّا بلحاظ الفائدة المترتبة على المراد او المحبوب او المشتاق اليه