الصفحه ٢٢٩ : عرفت ان الغرض من الامر
التوصلي لا يكون حصوله مقرونا بدعوة الامر الى متعلقه بخلاف الوجه الثاني فانه
يجرى
الصفحه ٢٣٣ : هذا الخطاب لا يتوجه الى المكلف إلا عند تحقق موضوعه الذي له
أثر شرعي ولا ريب فى ان موضوعه هو قول العادل
الصفحه ٢٥٤ : المزبور ان المصدر لا يدل على المرة والتكرار ثبت ان مادة المصدر لا
تدل على شيء منهما وذلك يدل على ان مادة
الصفحه ٢٦٢ :
(الأمر الثالث) لا يخفى ان الفرق بين
مسئلة الأجزاء ومسئلة ان القضاء ... هل هو بالأمر الاول او بامر
الصفحه ٢٦٦ : المكلف اولا ولا يخفى ان هذا المعنى لا يتم إلا على ما
ذكرنا (واتضح لك) ايضا فساد توجيه آخر حاصله انه قد
الصفحه ٢٧٠ :
للاضطرار الى ترك
فرد من افراد المبدل وعليه لا يجزي تحقق الاضطرار الى ترك جميع افراد المبدل
الصفحه ٢٨٢ : التكليف بباقي اجزاء الوضوء لا يكون منافيا للامتنان لانه اذا انتفى
التكليف بها ايضا استلزم ذلك التكليف ببدل
الصفحه ٢٨٥ : جعل البدل ولازمه ان يكون ناظرا الى دليل
المبدل ولكن لا يكون ناظرا الى اكثر من كون التيمم بدلا عنه فى
الصفحه ٢٩٢ : الامارة بلا ضم اتمام
الكشف او تنزيل المؤدي (لا يقال) بناء على كون حجية الامارات من باب السببية لا
وجه
الصفحه ٢٩٤ : الواقعية ومعه لا يتصور وفاء تلك بهذه أو عدم وفائها ليترتب
على ذلك الاجزاء وعدمه ويشهد لذلك انه لو كانت
الصفحه ٣٠٠ : هو نفس العمل على طبق الأصل
بترتيب آثار الواقع في حال الشك وعلى كلا التقديرين لا موجب للاجزاء بعد
الصفحه ٣١٠ : لا تقتضي حجيتها الاجزاء بعد انكشاف خطأها فى حق من قامت لديه وعمل على
طبق مؤداها وما ذاك إلا لعدم ثبوت
الصفحه ٣١١ : القبيل (ويرده) ما بيناه فى أول الكتاب من انه لا
ضير في أن تكون المسألة جهتان يوجب كل منهما تعنونها بعنوان
الصفحه ٣١٨ :
(وعليه) يتضح لك
ان الأمر الواحد اذا تعلق بامور متعددة لمصلحة تقوم بها لا يصح أن يقال لمتعلقه
كلا
الصفحه ٣٢٧ :
قارنه أم تأخر عنه وعليه لا محالة يكون قيد الموضوع فعليا بنفس فعلية ذات الموضوع
لتحقق تلك الاضافة التي هي