«المقصد الاول فى الاوامر»
وفيه فصول (الفصل الاول) فيما يتعلق بمادة الأمر من الجهات (الجهة الاولى) قد ذكر والمادة الأمر معاني متعددة كالطلب والحادثة والفعل العجيب والشيء وغير ذلك ولا يخفى ان عد بعض المذكورات من معانيه من قبيل اشتباه المصداق بالمفهوم والظاهر ان لفظ الامر له معنيان (احدهما) معنى جامد يقرب من مفهوم الشيء وان لم يكن نفسه بل هو اخص منه وبهذا المعنى يجمع على امور (ثانيهما) سنخ معنى يساوق الطلب المظهر بما يدل عليه من قول او فعل وهو حينئذ سنخ معنى حدثي يصح الاشتقاق منه وهو بهذا المعنى يجمع على اوامر والظاهر ان استعماله فى كلا المعنيين المزبورين بنحو الحقيقة على نحو الاشتراك اللفظي لشهادة ان احد المعنيين المذكورين جامد والآخر معنى حدثي فلا وجه لارجاع المعنيين الى معنى ثالث جامع يصدق على كل منهما بنحو الاشتراك المعنوي وهو مفهوم الشيء كما عن بعض الاعاظم (قده) ثم ان الطلب الذي يكون هو مفهوم الامر هل هو الطلب الحقيقي او الطلب الانشائي كما سنشير اليه الظاهر ان معنى الامر هو الاول اعني به الطلب المتحد مع الارادة ولكن في حال اظهاره للمخاطب والدلالة عليه باحد الدوال من قول او فعل لا الطلب مطلقا حتى يكون لفظ الأمر والطلب والارادة من الالفاظ المترادفة لاتحادها مفهوما لهذا لا يقال عرفا لمن اراد فعلا من عبده ولم يظهر له ارادته ذلك انه امره بذلك فلو اخبر احدا عما وقع في نفسه لقال اني اردت هذا الفعل من عبدي ولكن لم آمره به واما لو اظهر له ارادته لذلك الفعل باي دلالة سواء كانت بقوله اريد منك ان تفعل كذا او افعل كذا ام باشارة ام بكتابة ام بغير ذلك فانه يقال له انه قد امر عبده وعليه لا تكون الاوامر الامتحانية اوامر حقيقية بل اوامر صورية بمعنى انها صورة الأمر لهذا لا يقولون فيما لو امر المولى عبده امتحانا وانكشف لهم انه بداعي الامتحان بعثه انه امره بل يقولون انه اظهر له الامر بذلك حيث لا مطابق لمفهوم الامر فى الخارج كما لو قال المولى لعبده اريد منك كذا واطلع احد على انه لا يريده واقعا لقال انه لا يريده منه واقعا ولكن اظهر له انه يريده فكما ان مطابق الارادة سواء انكشفت بدال عليها ام لم تنكشف