الصفحه ٣٦٤ : نظر العرف من الاطلاق البدلي
فيقدم عليه لذلك وإلا فاللازم هو التساقط كما اشرنا اليه.
«واما ما اشار
الصفحه ٢١٨ :
اصطلاحهم (وقد يظهر) من بعضهم ان الفرق بينهما هو ان المكلف به ان افتقر تفريغ
الذمة من تكليفه الى قصد امتثاله
الصفحه ١٩٩ : فيها وإلا فلا يعقل تحقق التكليف بلا طلب
ولا ارادة وعليه يلزم تحقق الطلب بلا ارادة وذلك دليل ما يدعى من
الصفحه ٣٨٥ : الواجب فان كان المراد منه اعتبار قصد
التوصل كما ينسب الى الشيخ (قده) فسيجيء ما فيه (وان) كان المراد منه
الصفحه ٢٠٧ : وعلى كل لا ينتهي بنا فحص ما يحدث من النفس خارجا او فيها متأخرا عن الارادة
الى شيء غير ما ذكرناه ليكون
الصفحه ٣٣٩ : يكون الداعي الى ايجاده هي
المصلحة التي يشتمل عليها متعلقه وكذلك ايضا مبادي الحكم المزبور من التصور
الصفحه ٣٨٨ : الداعي الى ايجابها
ليس إلا ما يترتب على وجودها ومن الواضح بالضرورة انه لا يترتب على كل فرد من
افراد
الصفحه ٣٩٣ : منها مع الاشارة الى
جوابه على وجه الاجمال فنقول اما «المحذور الأول» وهو استلزام تقييد المقدمة
الواجبة
الصفحه ٧١ : والصدق على كلما يصلح لها من الموجودات الذهنية او
الخارجية المشخصة واحتياجها الى ما يرفع ابهامها لتقع موقع
الصفحه ٣٣٥ : (أحدهما) ما يتوقف اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة على حصوله في
الخارج كالزوال والاستطاعة بالنسبة الى الصلاة
الصفحه ٣٨٤ : )
مضافا الى ما تقدم من عدم انبساط الامر النفسي على الشرائط ان طولية الامر الغيرى
بالاضافة الى الاستحباب
الصفحه ١٣٦ : فى ابواب العبادات من الصلاة والصوم ولا يخفى ان الاخبار المزبورة
قد وردت على نحوين (احدهما) ما كان من
الصفحه ٢٢٣ : النهى عمل يشتمل على مصلحة ما ومفسدة كذلك ولكن لكون
مفسدته آكد من مصلحته صار منهيا عنه ليس إلّا وذلك يكشف
الصفحه ٢٧٨ : جميع تلك الاحوال ويترتب على ذلك سقوط التكليف بالعمل الذي يضطر المكلف الى ترك
جزئه او شرطه المستفاد من
الصفحه ١٩٨ :
المقدس على مخالفة الامر ما هو من لوازم الوجوب من الالزام بالحذر عن مخالفة امره
ومن التوبيخ على عصيانه ومن