الصفحه ٣١٢ :
فى كل من هذه القواعد وان كان عنوانا عاما يشار به الى معنونات خاصة مختلفة فى
الماهية إلا أن المحمول
الصفحه ١٣ :
عليه حقيقة بل كان عارضا على ما يعرض عليه اعني الواسطة كالحركة العارضة على
السفينة بالنسبة الى الجالس
الصفحه ٣٥ : الماهية المهملة ونعنى بها المعنى
الذي يكون مقسما لأقسام الماهية ومنها الماهية المطلقة وعليه يتفرع احتياج
الصفحه ٢٦٥ : هو الواجب وليس في المقام ما يدل على
استحباب الفرد الآخر بوجه من الوجوه وهذا ينافي قوله (ع) ان الله
الصفحه ٨٧ : يرجع الى المستعمل نفسه اعني به
تطبيق ذلك المعنى الذي وضع اللفظ له على ما ليس من مصاديقه فى الواقع
الصفحه ٣٩٢ : انما ينتزع من ذات المقدمة* واما ان يكون* هو ترتب ذي المقدمة على
المقدمة* وحيث* انه لا يمكن المصير الى
الصفحه ٣٩٤ : الغرض هذا* وقد
استدل* صاحب الفصول على ما ذهب اليه من اختصاص الوجوب بالموصلة بوجوه تبتني على
امرين* الاول
الصفحه ٣٣٨ : (ويرد على الاول) ما سيجيء بيانه موضحا
من أن انحاء تعلق الارادة بالمراد سواء كانت تكوينية ام تشريعية لا
الصفحه ١٢٣ : ء منه قد ينتفي ويقوم مقامه ما ليس من
سنخه فى بعض افراد الصلاة مع صدق مفهوم الصلاة على ذلك وذلك يكشف عن
الصفحه ٣٨١ : التوصل بها الى ذيها واما بقصد امرها الغيري على ما تقدم تحقيقه في تقريب
ترتب الثواب على فعل المقدمة (ان
الصفحه ٢١٦ : على الاخبار بها
هو التسبيب الى وقوع الفعل وصدوره من المسند اليه في ظاهر الجملة فالارادة
التشريعية لم
الصفحه ١٣٧ : من عموم هذه الاخبار واما على ما بينا من خروج بعض الشرائط من محل النزاع
وان الصحيحي يدعى وضعها للصحيح
الصفحه ١٥٦ : أن عروض كل
هيئة من هيئات الاشتقاق على مادة ما من المواد اللفظية الموضوعة يكون فى عرض عروض الاخرى على
الصفحه ١٩ : أعراضا
ذاتية بالنسبة الى الجهة الجامعة أعني موضوع العلم المبحوث عنها فيه (واما ما
اشتهر) من كون تمايز
الصفحه ١٧٧ : المزبور (الوجه الثالث) ان الشيء ليس من العرض فان العرض العام ما كان
خاصة للجنس والشيئية تعرض لكل ماهية من