مفهوم الاسم المشتق ناظرا بطبعه الى مطابقه في الخارج بل هو كمفهوم الاسم الجامد بلحاظ هذه الخصوصية فكما ان مفهوم رجل لا يستدعي تصوره تصور كونه ذا مطابق في الخارج كذلك مفهوم ضارب مثلا لا يستدعي تصوره تصور كونه ذا مطابق في الخارج كما هو شأن الفعل فان من سمع قائلا يقول ضرب او يضرب مثلا يتصور وقوع مطابقه في الخارج «الجهة الرابعة» يفترق الفعل عن الاسم المشتق ايضا بكونه دالا على خروج الحدث من القوة الى الفعل ومن العدم الى حيز الوجود بخلاف الاسم المشتق فانه يدل على اتصاف الذات بذلك الحدث الذي تحقق وصار فعليا وعليه يكون مدلول الاسم المشتق متأخرا رتبة عن مدلول الفعل فان اتصاف الذات بالحدث متوقف على صدوره منها :
(الامر الرابع) قد عرفت ان الفعل يدل على تحقق نسبته في خارجها ولا يدل على الزمان الذي تقع فيه النسبة والحدث بنحو التضمن والمفهوم الاسمي ولا على الحدث المقيد بالزمان بنحو المعنى الحرفي اعني به خروج القيد ودخول التقيد ولا على الحدث المقارن للزمان بنحو خروج القيد والتقيد معا وكون المدلول هي الحصة من ذلك الحدث اما النحو الأول فلكون الفعل مركبا من هيئة ومادة ولا شبهة فى ان المادة لا تدل على اكثر من الحدث واما الهيئة فهي تدل على ما هو من احوال مدلول المادة وخصوصياته وقيوده ولا ريب في كون الزمان من المفاهيم الاسمية المستقل فى اللحاظ التى تأبى بطبعها عن ان تكون من مدلول الهيئة فلم يبق في الكلمة ما يدل عليه (واما النحوان الآخران) فلصحة اسناد الافعال الى غير الزماني بلا تجوز ولا تجريد بالوجدان فلا تكاد تجد فرقا في استعمال الفعل فى معناه بين اسناده الى الله تعالى واسناده الى احد من عباده المغمورين بالزمان وعلى احد النحوين المزبورين يلزم التجوز من اسناد الفعل اليه تعالى إلّا انه لما كانت هيئة الفعل الماضي تدل على النسبة المتحققة وهيئة الفعل المضارع تدل على النسبة التي ستتحقق وهيئة فعل الامر تدل على طلب ايجاد الحدث كان اسناد الفعل الماضي الى بعض الزمانيات مستلزما للدلالة على تحقق الحدث في زمان سابق على زمان الاسناد واسناد الفعل المضارع مستلزما للدلالة على تحقق الحدث في ثاني زمان الاسناد وكذا طلب ايجاد الحدث من احد الزمانيات يستلزم الدلالة على طلب ايجاده فيما بعد زمان