الجزئية التي تمس الحاجة الى الدلالة عليها بخصوصها بالفاظ تخصها وهي المصطلح عليها بالأعلام اكثر من الالفاظ التي يمكن وضعها بازائها وحينئذ تمس الحاجة الى الاشتراك
(فى استعمال اللفظ فى اكثر من معنى)
(الأمر الثالث عشر) في جواز استعمال اللفظ في اكثر من معنى فما يمكن استعماله فيه وحده لا يخفى ان المراد من المعنى في عنوان البحث هو المعنى الذى يكون تحت اللفظ والمراد بالارادة الاستعمالية لا مطابق المعنى المستعمل فيه اذ هو اجنبي عن محل البحث ولا تنطبق عليه اكثر ادلة الامتناع من البراهين العقلية والقواعد الأدبية نعم ربما ينطبق عليه بعض ادلة القائلين بالامتناع مثل استدلالهم باستحالة تصور النفس فى آن واحد امورا متعددة بلحاظ واحد وسيأتي فيما يتعلق بهذا المعنى بعض الكلام (ثم) ان استعمال اللفظ في اكثر من معنى يتصور على انحاء (احدها) ان يتصور معنى واحدا منتزعا عن امور متعددة بالحمل الشائع كمعاني اسماء العدد من الاثنين والثلاث الى ما فوقها وكاسماء الجموع مثل رهط وقوم فان معنى كل واحد من هذه الالفاظ مع وحدته مؤلف من وحدات متعددة بالحمل الشائع ولا يخفى ان هذا المعنى خارج عن محل النزاع قطعا (وثانيها) ان يكون المستعمل فيه عبارة عن معنيين او اكثر يجمعها تصور واحد ويستعمل فيهما اللفظ باستعمال واحد «ثالثها» ان يتصور كل من المعنيين او المعاني بلحاظ خاص به وكلا هذين النحوين محل للنزاع في هذا الامر والبحث في هذين النحوين «تارة» يكون بلحاظ القواعد الادبية «واخرى» بلحاظ القوانين العقلية فينبغي تفصيل الكلام فى ضمن مقامات «المقام الاول» فى جواز استعمال اللفظ في اكثر من معنى بنحو يكون كل واحد من المعنيين او المعاني ملحوظا بلحاظ خاص به وعدم جوازه عقلا «والذى يقتضيه» التحقيق هو عدم جوازه لما عرفت سابقا من ان وضع اللفظ للمعنى ليس هو جعل اللفظ علامة عليه ولو بنحو التنزيل بل هو جعل اللفظ مرآة تحكي المعنى وتصوره للسامع واستعمال اللفظ فى المعنى هو فعلية كون اللفظ الموضوع مرآة وحاكيا وبما ان المرآة ملحوظة حين استعمالها باللحاظ الآلي فيلزم من استعمال اللفظ الواحد فى معنيين او اكثر ان يلحظ ذلك اللفظ الواحد في آن واحد بلحاظين آليين لجعل